مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٨٢
إلا أن يكون قد أضعف له في الثمن أو تكون الغرفة تحتاج إلى النقض أو كان عليه بناء يسير انتهى.
قلت: قول اللخمي: إلا أن يكون أضعف له في الثمن فيه نظر لأنه لا يخلو عن إضاعة المال إلا أن يكون له في ذلك غرض صحيح والله أعلم. واعترض ابن عرفة على ابن شاس وتابعيه في عزوه شرط إضاعة المال للمازري، لأنه يوهم اختصاصه به، وقد نقله اللخمي وذكر شرط أمن الكسر أيضا. اللخمي قال: وإن كان انقاده مأمونا جاز هذا البيع، وإن كان غير مأمون لم يجز إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه انتهى. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر هذا الكلام عن اللخمي قلت: وهذا خلاف المذهب لا الغرر المانع مانع ولو شرط فيه سلامة تمكن انتهى. وقال ابن عبد السلام بعد أن ذكر كلام اللخمي المتقدم:
قلت: ولا يبعد أن يجوز البيع ولو لم يشترط سلامته بعد حطه لأنه إذا لم يكن على البائع إلا إزالة ما عليه من البناء وتهيئته لأنه ينقل، فكل ما يجري بعد ذلك فمن المشتري بمقتضى التمكين.
فإن قلت: لا بد من شرطه وإلا كان إضاعة مال من المشتري.
قلت: إن وجب لذلك وجب سقوطه خوف إضاعة البائع ماله. قال ابن عرفة ردا عليه:
قوله: ولا يبعد أن يجوز الخ ما نصه.
قلت: يرد بأن منعه مع عدم أمنه لأنه بيع غرر كمتقدم قول ابن القاسم: لا يحل بيع صعاب الإبل فلا يتوجه ما أورد من سؤال وجواب انتهى. ويشير إلى ما في سماع أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يحل بيع صعاب الإبل للغرر في أخذها لأنها ربما عطبت به، فعلم من هذا إن شرط جواز هذا البيع الامن من كسر العمود في إخراجه وانقاده وإلا كان بيع غرر فيمنع والله أعلم. ص: (ونقضه البائع) ش: قال في التوضيح: ولم يذكر المصنف يعني ابن
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست