مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٧٥
المدونة: ولو باع الأمة رجل أو باعت هي نفسها بغير إذن السيد فأجازه السيد جاز. ونقله ابن الحاجب في باب النكاح ونصه: وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم يجبر ولو أجازه كالأب، ومثله السيد على الأرجح ولو شريكا بخلاف بيعها نفسها انتهى. قال ابن فرحون:
والمعنى أن النكاح لا يمضي بإمضاء السيد بخلاف ما لو باعها أجنبي أو باعت هي نفسها فأمضى السيد البيع فإنه يمضي.
فروع: الأول: قال القرافي في الفرق الخامس والثمانين بعد المائة على القول بصحة بيع الفضولي هل يجوز الاقدام عليه. ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي. ظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله: هو تعاون على البر انتهى.
قلت: بل ظاهر كلام صاحب الطراز أنه مطلوب لا جائز لأنه جعله من التعاون على البر، وهذا ورد الامر به لقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * والجائز في إطلاق أهل المذهب إنما هو المباح. والحق أن ذلك يختلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له فتأمله والله أعلم.
(٧٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست