مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٧
بيع الزبل وبيع الميتة وسيأتي ذلك أيضا في كلام ابن رشد في الفرع الرابع.
الثالث: القرد مما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه ولا ملكه. قال في أول البيوع من المتيطية: ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه إجماعا كالحر والخمر والخنزير والقرد والدم والميتة وما أشبه ذلك انتهى. ونقل الجزولي في الوسط عن ابن يونس: ثمن القرد حرام كاقتنائه انتهى. وتقدم في كلام ابن رشد في الفرع الثاني من القولة التي قبل هذه أنه أجمع أهل العلم على أن لحم القرود لا يؤكل. وحكى المصنف في الأطعمة في كراهته وحرمته قولين.
وقال في المسائل الملقوطة: لا يجوز بيع الحر والخنزير والقرد والخمر والدم والميتة والنجاسة وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والحيات والكلام غير المأذون في اتخاذها وتراب الصواغين وآلة الملاهي والأحباس ولحوم الضحايا والمدبر والمكاتب والحيوان المريض مرضا مخوفا والأمة الحامل بعد ستة أشهر والحيوان بشرط الحمل وما في بطون الحيوان واستثناؤه والطير في الهواء والسمكة في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والغائب على غير صفة والبيع بغير تقليب وملك الغير والمغصوب وكل ما فيه خصومة والدين على الميت والغائب وما لم يبد صلاحه والدار بشرط سكناها أكثر من سنة والدابة بشرط ركوبها أياما كثيرة والبيع بثمن مجهول وإلى أجل مجهول وفي وقت صلاة الجمعة. اختصرت ذلك من وثائق الغرناطي. انتهى كلامه. والمقصود منه الكلام على منع بيع القرد، وبقية ذلك أو أكثره تكلم عليه المؤلف كل شئ في بابه لكن جمع النظائر في محل واحد لا يخلو من فائدة والله أعلم.
الرابع: المدر الذي يأكله الناس، ذكر المصنف في الأطعمة في كراهة أكله ومنعه قولين. وذكرهما ابن رشد في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان، وعزا القول بالكراهة لمحمد والقول بالتحريم لابن الماجشون. وذكر صاحب المدخل أن المشهور التحريم، واقتصر ابن عرفة على نقل قول ابن الماجشون. وأما بيعه فقال ابن عرفة في كراهة بيعه وحرمته: ثالثها الوقف لسماع ابن القاسم ما يعجبني بيعه وأرى منع بيعه. وقال سحنون:
لا يصح بيعه ولا ملكه. ونقل عن محمد بن رشد: إن كان فيه نفع غير الاكل جاز بيعه ممن يؤمن أن يبيعه ممن يأكله انتهى. وهذه المسألة في الرسم المذكور وظاهره المنع لا الكراهة.
وسئل عن المدر الذي يأكله الناس فقال: ما يعجبني ذلك أن يباع ما يضر بالناس فإنه ينبغي أن ينهي الناس عما يضرهم في دينهم ودنياهم ثم قال: يقول الله تعالى: * (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) * أ في الطين من الطيبات إني لأرى لصاحب السوق منعهم من بيعه. ابن رشد: هذا كما قال إذا كانوا يأكلونه وهو مضر بهم فلا ينبغي أن يباع ويجب على الامام أن ينهي عن ذلك، وهذا إذا لم يكن له وجه إلا الاكل وهو مضر بكل
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست