مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٥١
لأبيك قال عبد الملك بن حبيب: وقد سمعت أصبغ يجيز ذلك كله من فعل الأب بيعه وعتقه وهبته وإصداق النساء موسرا كان أو معسرا، قائما ذلك كله أو فائتا، طال أمد البعد أم لم يطل، بني بالمرأة أو لم يبن، كان البيع لنفسه أو لولده، فذلك كله عنده ماض ويلزم الأب قيمة ذلك في ماله وذمته. وكذلك قال ابن القاسم إذا أصدق المرأة من مال ولده الصغير إلا أن يكون السلطان تقدم إليه في ذلك ونهاه عنه، فلا يجوز شئ من قضائه فيه بعد ذلك. قال عبد الملك: ولا أقول به وقولي فيه على قول مطرف وابن الماجشون وقد رجع أصبغ عن بيعه لنفسه ولم يجزه ورده مثل قولهما. قال عبد الملك: واجتمعوا إذا كان السلطان تقدم إلى الأب أن لا يصدق من مال ابنه الصغير امرأة ثم إن فعل فلا تمضي ذلك على الولد ويكون أحق بشيئه من المرأة، بنى بها أبوه أو لم يبن، موسرا كان أو معسرا، علمته المرأة أو جهلته، وهذا مجتمع عليه من قول مالك وأصحابه اه‍ وقال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات: وحكم ما باعه الأب من مال ولده الصغير في مصلحة نفسه أو حابى فيه حكم ما باعه أو تصدق به ويفسخ في القيام ويكون الحكم فيه في الفوات حكم ما ذكرته اه‍. والمسألة مطولة فيه. وفي كتاب النكاح من البيان وفي رسم الجواز من سماع عيسى وسماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس: وقال ابن سلمون: فإن باع ملك ابنه ولم يذكر أنه باع على ابنه فالبيع ماض على الابن وإن لم يذكر ذلك في الوثيقة لأنه هو المتولي لأموره والناظر له، وكذلك الكراء إذا قال أكريت ولم يقل على ابني اه‍. وقال في كتاب الحجر من الذخيرة: ومن باع أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود وإن عرف أنه فعله لنفسه، وإن جهل هل لنفسه أو لولده لا يرد لامكان صحة التصرف. وهذا في عدمه، وأما في ملائه فيمضي ويضمن الثمن فيما باع لصحة التصرف بحسب الامكان اه‍. وقال الجزيري في وثائقه: وإن لم يذكر الأب أنه باع على ابنه أو لنفسه والملك للابن مضى البيع على الابن وكذلك الكراء. قال ابن الماجشون: إلا أن يتبين أنه باع لنفسه بخاص فيرد. ويجوز بيع الأب العديم مال ابنه إن كان تافها، وإن كان غبيطا باع منه بمقدار ما يكفيه مدة لا تكون طائلة إذ قد يوسر الأب، ولم يحدوا المدة إذ هي مصروفة إلى الاجتهاد بحسب ما يقتضيه حال الأب ويفترق حكم من يرجى له ممن لا يرجى. ويعقد في العقد أنه باع عليه كذا لينفق من الثمن على نفسه ويقيد بعد جواز أمر من يعرف عدم الأب وأنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا في علمه والسداد في البيع وصغر الابن. وإن باع بإذن القاضي كان أبعد من التهمة ذكر كيفية كتابة ذلك. وقول المؤلف: وله البيع مطلقا ظاهره ولو من نفسه وهو كذلك كما تقدم في كلام النوادر وهو قوله: وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذ إلا بالبخس البين فيرد كله وما قارب الأثمان مضى اه‍. وقال ابن سلمون: وله أن يشتري مال ابنه لنفسه ولا اعتراض عليه في شئ من ذلك، عقارا كان المال أو سواه، إلا أن
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست