مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٤٩
خلاف حكاه في المقدمات في كتاب المأذون ونقله عنه في الطرر. ص: (وفي مقدم القاضي خلاف) ش: مشى في المتيطية على أنه لا يضر عدم العلم برشدها قال: ولو سقط هذا الفصل يعني ذكر من يعرف رشد اليتيمة لنفذ إطلاق وكيل القاضي ومؤامرته أحسن كان الذي قدمه أو غيره بعده. اه‍. من فصول المحجور. ص: (وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه) ش: يعني أن الأب له أن يبيع على ولده المحجور الربع وغيره لاحد الوجوه المذكورة بعد أو غيرها. وقاله ابن عبد السلام وغيره. قال في التوضيح: ولو باع من نفسه ولم يذكر أنه باع لولده فالبيع ماض ولا اعتراض فيه للابن إذا رشد. قاله ابن رشد في الواضحة والثمانية فإن باع لمنفعة نفسه فسخ اه‍. وقال في الشامل: وحمل في بيعه وشرائه أنه على النظر حتى يثبت غيره إلا فيما يشتريه له من مال نفسه فالعكس، ولو باع من نفسه ولم يقل لولدي فلا مقال للولد. ابن رشد: إلا أن يكون باع لمصلحة نفسه على الأصح اه‍. وقال في النوادر في ترجمة ما يفعله الأب في مال ولده من كتاب التفليس والمأذون والمولى عليهم ما نصه: قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: وما باع الأب أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود وإن عرف أنه فعله لنفسه ولأنه قد يفعله لولده، وإن لم يعرف فهو على أنه فعله لولده حتى يعلم أنه فعله لنفسه لدين عليه أو غيره وهذا في عدمه، وأما وهو ملئ فذلك ماض ويضمن الثمن. قال: وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذ إلا بالنجس البين فيرد
(٦٤٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»
الفهرست