مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٤٠
يحصل الأقوال: إن القول الثاني أعني قول أصبغ هو قول ابن كنانة واختاره عيسى بن دينار قال: وهو الحق الذي لا ينبغي غيره إن شاء الله تعالى فيكون القول بالاتباع هو الراجح، لأن الأول صرح بأنه أضعف الأقوال والثالث لم يعزه وضعفه ظاهر، وترجح أيضا بتصدير ابن رشد به في المقدمات وترجيح ابن عرفة له أيضا كما تقدم في كلاهما. وصرح المتيطي فيما نقله عنه ابن عرفة في أول كتاب البيع بأن المحجور إذا أفات الثمن وقامت بينة على أنه أنفقه في مصالحه، فالمشهور أخذه من ماله ونصه: ولو أفاته وشهدت بينة أنه أنفقه في مصالحه ففي أخذه من ماله للمشهور. ونقل يحيى بن إسحاق عن ابن القاسم اه‍. وقال عنه أيضا فيما إذا لم يفوته: فإن قامت بينة وكان يعرف بعينه أخذه وإن لم يعرف بعينه فيشترك عدم مفارقة البينة له. قال: وإقرار السفيه بتعيينه لغو اه‍. وقول ابن رشد أو الكلام: اليتيم أو الصغير يريد وكذلك البالغ السفيه وفرض المسألة التي ذكر ذلك في شرحها في البكر السفيهة والله أعلم.
التاسع: قال الرجراجي في كتاب المأذون: ولا خلاف أنه لا يتبع بالثمن في ذمته اه‍.
العاشر: قال فيها أيضا: وإن كان الذي اشترى منه المشتري أمة فأولدها أو أعتقها، أو غنما فتناسلت، أو بقعة فبناها، أو شيئا له غلة فاغتله، كان حكمه في جميع ذلك حكم من اشترى من مالك فيما يرى فاستحق من يده ما اشترى بعد أن أحدث فيها ما ذكرت يرد إلى المولى عليه الأمة التي أعتقت وينتقض العتق فيها وتأخذ الأمة التي ولدت منه وقيمة الولد على الاختلاف المعلوم في ذلك وإن كان الولد من غيره بتزويج أحدهم مع الام، وكذلك يأخذ الغنم ونسلها وكان له فيما بناه قيمة بنائه قائما وكانت الغلة التي اغتل له بالضمان.
هذا كله إن كان لم يعلم بأنه مولى عليه ولا يجوز بيعه، وأما إن علم أنه مولى عليه متعد في البيع بغير إذن وليه لسفه يقصده فحكمه حكم الغاصب يرد الغلة وكان له قيمة بنائه مقلوعا اه‍. فعلم من هذا أن بيع المولى عليه حكمه ما تقدم ولو لم يكن المشتري عالما بذلك والله أعلم.
الحادي عشر: قال في البيان إثر الكلام المتقدم: وهو محمول فيما باع وقبض من الثمن أنه إن أنفقه فيما له منه بد حتى يثبت أنه أنفقه فيما ليس له منه بد اه‍.
الثاني عشر: قال في التلقين: من استدان من المحجور عليه دينا بغير إذن وليه ثم فك حجره لم يلزمه ذلك فيمن حجر عليه لحق نفسه كالسفيه والصغير، ولزم فيمن حجر عليه لحق غيره كالعبد يعتق إلا أن يفسخه عنه السيد قبل عتقه اه‍. وقال في نوازل سحنون من كتاب المديان: إذا أولد السفيه جارية ابتاعها بثمن استسلفه أو بثمن سلعة ابتاعها، فلا اختلاف أنه لا سبيل للذي أسلفه أو باعه عليها لأنها وإن كانت من أموالها فليست عين
(٦٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»
الفهرست