مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٦٢
المشذالي في حاشية المدونة: لو وهب هبة لصغير أو يتيم وشرط أن تكون يده مطلقة عليها وأنه لا نظر لوصيه فيها فعلى ذلك الشرط اه‍. من كتاب الهبة. ص: (لا غلته) ش: التوضيح قال فيها: وما وهب للمأذون وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شئ ولا من خراجه، وإنما ذلك في مال وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد اه‍. وقال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحمالة بعد أن ذكر لفظ المدونة: معناه عند في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وفيما لزم ذمته
(٦٦٢)
مفاتيح البحث: المرض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 » »»
الفهرست