مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٠٦
الأشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأيهم فلهم من الخيار في ذلك بقدر الحاجة مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد. ونقله في التوضيح وابن عرفة.
الرابع: ما ذكره المصنف من تحديد مدة الخيار وما بعدها هو المعروف. وقال في اللباب: ومدته غير محدودة على المشهور حكاه عياض. وفي المدونة: هي ما في الدار شهر يريد في سائر الرباع وفي الرقيق الخمسة الأيام والجمعة وشبه ذلك والدابة تركب اليوم ونحوه. ولا بأس إذا كان الخيار للاختبار وإن كان للمشورة فيكون الأمد مقدار ما يشاور فيه انتهى. وكلام القاضي عياض في التنبيهات لأنه لا يقتضي ما ذكره عنه ونصه: وليس لأمده عندنا حد وقدر لا بد منه إلا بحكم السلعة التي تحتاج الخيار من تقض يجب عليها وسؤال واستشارة واختبار ولكل سلعة في الاختبار حالة بخلاف غيرها عليه جرى تقدير أئمتنا ومشايخنا في أمد الخيار لعدم المشورة والرأي، فيستوي أمد الخيار في ذلك بقرب ذلك وتساوي السلع فيه. ولعل قوله في اللباب: ومدته غير محددة معناه أنه ليس لها حد واحد كما يقول الشافعي وأبو حنيفة أنه ثلاثة أيام في جميع الأشياء والله أعلم. ويؤيده قول ابن بشير ومذهبنا أنه ليس محدودا بزمن مؤقت بل يختلف باختلاف المبيع فيطول إن احتيج إلى الطول ويقصر إذا أغنى في ذلك القصر.
الخامس: قال ابن عرفة بن محرز: لو باع عرضا بعرض اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار اه‍ والله أعلم. ص: (وهل إن نقد تأويلان) ش: سوى بين التأويلين. وقال في التوضيح: الأكثر على التأويل الأول وهو تقييد المدونة بالنقد وعليه اقتصر ابن بشير. ونص التوضيح: أكثر الشيوخ على تقييد المدونة بشرط انتقاد الثمن وإلا لم يجز، لأن البائع يكون حينئذ أخذ عن دين وجب له سلعة بخيار وذلك لا يجوز، والتأويل الثاني للخمي فهم المدونة على إطلاقها. وقال في التوضيح: يقع في بعض نسخ ابن الحاجب وقيد إن نقد بالدال وفي بعضها وقيل باللام قال: والنسخة الأولى أحسن لأنها على طريق الأكثر اه‍. فيظهر من كلامه في التوضيح ترجيح التأويل الأول والله أعلم. وقال في الشامل: وهل إن نقد وعليه الأكثر أو
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست