مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣١٧
المدونة: وإلا لم يجز بشرط موافق لظاهر كلام المصنف والله أعلم. ص: (واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره) ش: قال في الشامل على الأصح.
فرع: قال في الشامل: ولو مات فكذلك وقيل لا يلزم اه‍. والمشورة الشورى وكذلك الشورة بضم الشين قاله في الصحاح ص: (ورضا مشتر كاتب) ش: وكذلك إذا وهب أو تصدق قال في الشامل: ولو تصدق مشتر أو وهب لغير ولد صغير وقيل مطلقا، أو بنى الأرض أو غرس أو أعتق ولو بعضا أو لأجل أو دبر فهو راض اه‍. ولم يفصل في العتق. وقال اللخمي: ومن اشترى على خيار فوهب أو تصدق أو أعتق أو دبر أو كاتب أو أولد أو وطئ أو قبل أو باشر أو نظر إلى الفرج كان ذلك رضا وقبولا للبيع ثم قال: وعتق من له الخيار من بائع أو مشتر ماض وهو من البائع رد ومن المشتري قبول، وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب. فإن أعتق البائع والخيار للمشتري كان عتقه موقوفا، فإن قبل المشتري سقط عتق البائع، وإن رد مضى عتقه، وإن أعتق المشتري والخيار للبائع فإن رد البائع سقط عتق المشتري، وكذلك إن مضى له البيع لم يلزمه العتق لأنه أعتق ما ليس في ملكه ولا في ضمانه، ويفارق هذا المشتري بشراء فاسد فيعتقه قبل القبض، فإن العتق ماض على قول ابن
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست