مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٢٠
ص: (ولا يبع مشتر فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه قولان) ش: في بعض النسخ ولا بيع على أن لا ناهية وبيع فعل مضارع مجزوم أو بياء على أنها نافية وبيع مضارع مرفوع على هاتين النسختين فهو بمعنى قوله في المدونة في رواية علي بن زياد: ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار. وفي بعض النسخ لا يبيع مشتر على أن بيع مصدر فجعله الشارح في الكبير معطوفا على قوله: لا إن جرد جارية، ويصح أن يكون معطوفا على قوله: إلا الإجارة. وعلى كلا المحملين فالمعنى أن بيع المشتري للسلعة لا يكون اختيارا لها. قال في المدونة إثر كلامه السابق: فإن باع فإن بيعه ليس بالخيار ورب السلعة بالخيار إن شاء جوز البيع وأخذ الثمن، وإن شاء نقض البيع. وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف والقول الأول في كلام المصنف أنه يصدق مع يمينه إن كذبه صاحبه هو قول ابن القاسم في بعض رواية المدونة وفي الموازية وحكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه.
تنبيهات: الأول: قال في التوضيح: وظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب وهو ظاهر الرواية أنها يمين تهمة تتوجه على المشتري وإن لم يحققها البائع. وقيد الشيخ سيدي ابن أبي زيد وابن يونس قوله وكذبه صاحبه فقالا يريد لعلم يدعيه. قال الشارح في الكبير:
واحترز بذلك إذا لم يحقق عليه الدعوى فإنها لا تسمع. وقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام: وكان ابن أبي زيد رأى أن قوله في الرواية وكذبه يناسب أنها دعوى محققة. وجزم بذلك في الشامل فقال: ولا بيع مشتر قبل مضيه واختيار فإن فعل فليس باختيار. وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم مدعيه وإلا لم تسمع أو لربها رد البيع أو له رد الربح فقط؟ أقوال.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست