مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٠٧
مطلقا تأويلان اه‍ ص: (وضمنه حينئذ المشتري) ش: أما إن كان المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع فالضمان منه اتفاقا، وأما إن كان البائع هو الذي جعل الخيار للمشتري فقولان:
مذهب المدونة أنه من المشتري وروى المخزومي أنه من البائع وعزاه ابن عرفة للمغيرة. وقال في الشامل: وضمنه حينئذ المشتري ولو جعل البائع الخيار له على الأصح. قال في التوضيح:
بناء على أن اللاحقات للعقود هل تقدر واقعة فيها أو لا. ص: (وفسد بشرط مشاورة بعيد) ش: وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى. قال اللخمي: وإذا كان من شرط رضاه أو خياره أو مشورته غائبا بعيدا لغيبة لم يجز البيع.
فرع: قال في الشامل: فإن كان بعيدا فسد ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح اه‍ تنبيه: فهم من قول المصنف: وفسد بشرط مشاورة بعيد أنه يجوز ابتداء وقوف بت البيع على مشورة الغير إذا لم يبعد وهو كذلك ولا إشكال في جوازه.
فرع: قال في النوادر في باب ضمان البياعات: ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن فلم يرده البائع على هذا ولا قال له: إن رضيت فخذ وإنما هي بكذا، فيقول السائم: أذهب بها وأشاور. فيقول: افعل فيذهب بها المشاور ثم يرضى ويأتي بالثمن فيبدو للبائع أو يقول: بعتها ممن زاد عليك وإنما بيني وبينك سوم، فالبيع تام إن رضيه المبتاع وليس من سام بشئ فقال المبتاع: قد أخذتها فيبدو للبائع كمن وقف على ثمن سلعة ودفعها إلى المبتاع فذلك يلزمه إلا أن يقبله المبتاع وإن هلك ذلك بيد المبتاع قبل أن يرضى به فهو من البائع اه‍. فيؤخذ من هذه المسألة أن السلعة إذا لم يحصل فيها عقد البيع فمصيبتها من ربها اه‍ والله أعلم. ص: (أو مدة زائدة) ش: قال ابن عرفة: ولو شرط بعيد أمد فالنص فسخ البيع، ثم ذكر عن اللخمي أنه خرج إمضاءه من القول بإمضاء بيوع الآجال حيث لم تكن العادة جارية بما اتهما عليه. قال: ورده المازري بأن فساد بيع الخيار معلل بالغرر.
فرع: وعلى الفسخ فلو أسقط ذلك لم يصح البيع. وقال في الجواهر: ولو زاد في مدة
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست