مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٠٣
المسيب. وأيضا قال في بعض طرق الحديث: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فلو كان خيار المجلس مشروعا لم يحتج إلى الاستقالة، وقد أكثر أصحابنا من الأجوبة عن هذا الحديث وقد أتى بأكثرها المازري في شرح التلقين وابن دقيق العيد في شرح العمدة.
تنبيه: وافق ابن حبيب والشافعي من أصحابنا المتأخرين عبد الحميد الصائغ وهي إحدى المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد بالمشي إلى مكة أن لا يفتى فيها بقول مالك، والثانية التدمية البيضاء، والثالثة جنسية القمح والشعير.
فرع: قال في الجواهر: لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط اه‍. يعني أنه لا يثبت بمقتضى العقد كما يقوله ابن حبيب والشافعي، ولا بالشرط إذا شرطاه أو أحدهما بل يؤدي إلى فساد العقد إذا شرطاه والله أعلم.
تنبيه: والنظر في خيار التروي في مدته وفيه الطوارئ، فالمدة تختلف باختلاف أنواع المبيعات فإن القصد ما تختبر فيه تلك السلعة وذلك يختلف. قال في الجواهر: والنظر الأول في مدته وهي محدودة للأول بزمن العقد وليست محدودة للآخر بزمن واحد، وكذا لا بد من تحديده في الجملة لكن يختلف باختلاف السلعة اه‍. وقال ابن الحاجب: وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة. قال في التوضيح: في قوله: بقدر الحاجة إشارة إلى أنه يضرب من الاجل أقل ما يمكن تقليلا للغرر المذكور اه‍ ص: (كشهر في دار) ش: هذا مذهب المدونة. وفي الموازية والواضحة والشهرين. وجعله ابن رشد وابن يونس تفسيرا والأرضون كذلك نقله في التوضيح. وقال ابن عبد السلام: ينبغي أن يفترق حكم الدار من الأرضين لأن الحاجة إلى اختبار الدور أكثر. وقال في الشامل: كشهر في دار على المشهور.
وقيل: وشهرين. وحمل على التفسير. وقيل: وثلاثة والأرض. والربع كذلك وعن مالك في الضيعة سنة اه‍. ص: (ولا يسكن) ش: أي لا ينتقل إليها بأهله ومتاعه وله أن يدخلها بنفسه ويبيت بها. قال ابن عرفة التونسي: له أن يقيم بالدار ليلا لخبرة جيرانها دون سكنى. وقال اللخمي: أما الدار فتسقط الأجرة عنه إذا كان المشتري في مسكن يملكه أو بكراء ولم يخله لأجل انتفاعه بالأخرى، وإن كان سكناه بكراء فأخلاها أو أكراها لم يجز أن يكون الثاني بغير
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست