مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٥٦
بما يخلص نفسه من تباعة الغير اه‍. والله أعلم ص: (ورد ولا غلة) ش: قال في المسائل الملقوطة: مسألة: كل من دخل في ملك بوجه شبهة فلا يطالب بالخراج اه‍. ص: (وإن فات مضى المختلف فيه) ش: قال الفاكهاني في شرح الحديث السادس من كتاب الأربعين للنووي عن الأنباري: البيع الصحيح يفيت الفاسد وليس المراد أن البيع الأول يمضي على ما هو عليه فإن ذلك لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه، ولكن المراد أن المبيع فات بحيث لا يرد على البائع ويكون للبائع القيمة ولو فات البيع الأول على ما هو عليه لمضى بالثمن. وأما إذا لم يتغير المبيع بيعا فاسدا وبقي على حاله فالانتفاع به حرام والاقدام على بيعها لمشتريها شراء فاسدا لا يجوز، وشراؤها لمن علم بفساد عقدها وعدم تغيرها معصية، ولكن إن وقع تم البيع وصح الملك للبائع وللمشتري اه‍ ص: (وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي) ش: يريد إذا كان المثلي موجودا وإلا ففيه أيضا القيمة كالمقوم. قال في أوائل البيوع الفاسدة: ومن اشترى ثمرا لم يؤبر فجذه قبل إزهائه فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه، فإن لم يجذه وتركه حتى أرطب أو تمر فجذه لم يجز البيع، وفسخ ورد قيمة الرطب أو مكيلة التمر إن جذه تمرا اه‍. قال أبو الحسن: قال ابن يونس: قوله: ورد قيمة الرطب يريد ولو كان قائما لرد بعينه ولو فات وإلا بأن كان قائما وعلم وزنه أو كيله لرد مثله اه‍. فهذا دليل على أن المثلي إذا عدم كانت فيه القيمة.
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الجواز (1)، التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست