مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٥
(إلا بتنجيز العتق) ش: يعني أنه يستثني من الشروط المناقضة لمقتضى العقد تنجيز العتق فإنه جائز لحديث بريرة، وقال في المدونة: لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر. واحترز بالتنجيز من التدبير والعتق إلى أجل وأن تتخذ الأمة أم ولد فإن ذلك لا يجوز. قال في البيوع الفاسدة من المدونة: للغرر بموت السيد أو الأمة قبل ذلك ولحدوث دين يرد الدبر، فإن فاتت المشترط فيها أن تتخذ أم ولد بولد أو عتق أو فاتت المشترط فيها العتق أو التدبير بذلك أو بغيره، فللبائع الأكثر من قيمتها يوم قبضها المبتاع أو الثمن اه‍.
فرع: والظاهر أن اشتراط التحبيس كاشتراط تنجيز العتق، وفي رسم سن من سماع ابن القاسم مق كتاب الجهاد ما يدل على ذلك والله أعلم. ص: (ولم يجبر إن أبهم كالمخبر بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء) ش: يعني أن لشرط العتق أربعة أوجه: الأول: أن يبيعه على أنه حر بالشراء. الثاني: أن يبيعه بشرط أن يعتقه ويوجب ذلك على نفسه ويلتزمه. الثالث: أن يبيعه على أن المشتري بالخيار بين أن يعتقه أو لا. الرابع: أن يقع الامر مبهما والبيع صحيح في الأربعة أوجه. قاله اللخمي قال: وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العقد وفي شرط النقد. ففي الوجه الأول وهو ما إذا اشتراه على أنه حر بنفس العقد، وفي الثاني وهو ما إذا اشتراه على أن يعتقه وأوجب ذلك على نفسه يجبر على عتقه فإن أبى عتقه الحاكم، وفي الوجه الثالث البيع جائز إلا أن يشترط النقد فلا يجوز للغرر لأنه تارة بيع وتارة سلف وللمشتري الخيار وعدمه، فإن أعتقه تم البيع وإن أبى كان للبائع أن يترك شرطه ويتم البيع أو يرد البيع. واختلف في الوجه الرابع هل حكمه حكم الأولين وهو قول أشهب، أو أحكم الثالث وهو قول ابن القاسم؟ وعليه مشى المصنف.
(٢٤٥)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الجواز (2)، العتق (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست