مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٦
تنبيه: قال اللخمي: والصدقة والهبة كالعتق، فإن باعه على أنه صدقة لفلان أو على أن يتصدق به عليه والتزم المشتري ذلك جاز العقد دون النقد. ويختلف إذا أطلق ولم يقيده بالتزام ولا بخيار، فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن باع من امرأته خادما بشرط أن تتصدق بها على ولده: ذلك جائز ولا يلزمها الصدقة بحكم، والبائع بالخيار إن هي لم تتصدق بها إن شاء أجاز البيع على ذلك، وإن شاء رد، وعلى قول أشهب وسحنون يلزمها ذلك من غير خيار اه‍. ص: (وصح إن حذف) ش: أي وصح البيع إن أسقط السلف مشترطه. قال في التوضيح: وظاهر إطلاقاتهم وإطلاق المصنف يعني ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكون الاسقاط قبل فوات السلعة أو بعد فواتها، لكن ذكر المازري أن ظاهر المذهب أنه لا يؤثر إسقاطه بعد فواتها في يد مشتريها لأن القيمة حينئذ قد وجبت عليه فلا يؤثر الاسقاط بعده. وذكر المازري أن بعض الأشياخ قال بالصحة مع إسقاط الشرط ولو مع الفوات، واعترضه وتركته خوف الإطالة اه‍. كلام التوضيح. وذكر في الشامل كلام المازري وهو مراد المصنف بقوله: وفيه إن فات أكثر الثمن الخ. ص: (أو حذف شرط التدبير) ش: يريد وكذلك شرط يناقض قال ابن عرفة عن ابن رشد: إلا إذا اشترط الخيار لأمد بعيد فلا بد من فسخه لاحتمال أن ذلك الاسقاط إمضاء. ومسألة ثانية وهي ما إذا باع أمة على أن لا يطأها المبتاع فإن فعل فهي حرة أو عليه كذا فيفسخ على كل حال لأن هذا يمين. ص:
(كشرط رهن وحميل) ش: قال في البيوع الفاسدة منها: وإن بعته على حميل لم تسمياه ورهن لم تصفاه جاز وعليه الثقة ورهن وحميل، وإن سميتما الرهن أجبر على أن يدفعه إليك
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست