مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٠
الاطلاق أن المقر بوار ث يورث إذا لم يكن هناك نسب معروف وإنما نفى في الكتاب الميراث من الطريقين اه‍. ص: (وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق تأويلان) ش: قال أبو الحسن الصغير: تحصيل المسألة أن تقول: إن كانت التفرقة بالبيع فلا بد من الجمع بينهما في ملك، وإن كانت التفرقة بينهما بالعتق فلا بد من الجمع بينهما في حوز وذلك يكفي، وإن كان بهبة أو صدقة ففيه الخلاف اه‍. وقال اللخمي في تبصرته: إذا أعتق أحدهما جاز بيع الآخر ويجمعانهما في حوز، فإن أعتق الولد لم يكن له أن يخرجه عن أمه، وإن باعها شرط على المشتري كونه معها أو عندها، وإن سافر بالأم سافر به معها ويكون الكراء على المشتري ويشترط عليه حين البيع نفقته. ثم قال: وإن أعتق الام وأخرجها عن حوزه ترك الولد في حضانتها إن كان لا خدمة له، وإن كان له خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد للخدمة، وإن باعه شرط على المشتري كونه عندها وللمشتري أن يسافر وتتبعه الام حيث كان اه‍. ص: (وجاز بيع أحدهما للعتق) ش: قال في الكبير: قال ابن بطال: في قوله: لا بأس ببيع الأمة دون الولد والولد دونها
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: البيع (3)، التصدّق (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست