مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧
القيامة. قال: حديث حسن وأخرجه الحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. وذكره المصنف في التوضيح بلفظ: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وأخرج الطبراني في الكبير عن معقل بن يسار بلفظ: من فرق فليس منا وقال اللخمي: قال (ص): لا توله والدة عن ولدها. وقوله: توله بضم التاء وفتح الواو واللام المشددة ويجوز في الهاء الاسكان على أنه نهي، والرفع على أنه خبر معناه النهي. ونظائره كثيرة والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الحر، ويقال رجل واله وامرأة والهة. وواله بإثبات الهاء وحذفها، ويقال وله بفتح اللام يله بكسرها ووله بكسر اللام يوله بفتحها لغتان فصيحتان. ومعنى الحديث النهي عن أن يفرق بين المرأة وولدها فتجعل والهة. قاله جميعه في تهذيب الأسماء واللغات. قال ابن القطان عن صاحب الاشراف بعد ذكر هذا الحديث:
أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين واختلفوا في وقت التفرقة.
فرع: ولا فرق في ذلك بين كون الام مسلمة أو كافرة. قاله في المدونة. وسواء كان من زوج أو من زنا. قاله في العمدة. وقوله: فقط يعني أن المنع من التفرقة خاص بالأم. قال في المدونة: قال مالك: ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجداته لامه أو لأبيه متى شاء سيده وإنما ذلك في الام خاصة. قال في التوضيح: واختار اللخمي منع التفرقة في الأب.
قلت: ظاهره أنه اختاره من نفسه وليس كذلك بل نقل عن غيره واختاره ونصه:
اختلف في التفرقة بين الأب وولده فقال مالك وابن القاسم: لا بأس به. وذكر محمد عن بعض المدنيين منعه وهو أحسن قياسا على الام وإن كانت مؤجرة فمعلوم أن الأب يدخل من ذلك ما يعظم عليه فيه المشقة ويقارب الأم وقد يكون بعض الآباء أشد. ولم يختلف المذهب في جواز التفرقة بين من سوى هذين من الأقارب كالأخ والجد والجدة والخالة والعمة فكلامه يدل على أن الخلاف في الأب في المذهب والله أعلم.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست