مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٦٠
فيها المواضعة ولا تمضي مدة المواضعة إلا وقد تغيرت اه‍. وقال في الشامل: وطئ الأمة فوت لا غيبة عليها. فإن قال: وطئتها صدق، وفي الوخش إن أنكر صدق مطلقا كالرائعة إن صدقه البائع واستبرأها وإن كذبه لم ترد اه‍ ص: (واستبرأها) ش: يعني إذا ردت إلى البائع فلا بد من وقفها للاستبراء وانظر التوضيح. ص: (وبتغير ذات غير مثلي) ش: قيد تغير الذات بغير المثلي جريا على ما نقل في التوضيح فإنه قال في قول ابن الحاجب: والفوات بتغير الذات ظاهر كلامه يقتضي إن تغير الذات يفيت المثلي وقاله ابن شاس. والذي في اللخمي وابن شاس لأن معنى فوات المثلي أنه يجب الاتيان بمثله وهم قد صرحوا به هنا وإلا فيشكل على قوله أولا فإن فات مضى المختلف وإلا ضمن قيمته ومثل المثلي اه‍. فتأمله والله أعلم ص: (وخروج عن يد) ش: يعني أن البيع الفاسد يفوت بخروج المبيع من يد المشتري. وشمل ذلك البيع الصحيح والهبة والصدقة والتحبيس. وهذا فيما حبسه الانسان على نفسه، وأما إذا أوصى الميت بشراء دار أو بستان فاشترى الوصي ذلك وحبسه فالذي يظهر على ما يأتي في الرد بالعيب أنه يفسخ البيع فتأمله.
فرع: إذا باعه مشتريه لبائعه، فهل ذلك فوت كما لو اشتراها أجنبي أم لا؟ ذكر الفقيه راشد في كتاب الحلال والحرام فيه قولين لأبي إسحاق وابن رشد. أنظره في أوائله.
فرع: قال في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة: وإن اتخذها أم ولد في البيع الفاسد أو باعها كلها أو نصفها أو حال سوقها فقط فذلك فوت في جميعها. أبو الحسن:
قوله: أو باع نصفها معناه في غير المكيل والموزون. عياض: وذلك لضرر الشركة في غيرها مما لا ينقسم لأن النصف في مثل هذا قليل. ونقله ابن محرز. وقوله: وذلك فوت في جميعها هذا راجع لقوله: أو باع نصفها انتهى.
فرع: قال في كتاب الشفعة من المدونة: ولا تجوز التولية في البيع الفاسد وترد انتهى. قال أبو الحسن: لأنه يتنزل منزلة المولى انتهى. والشركة حكمها حكم التولية لأنها تولية لبعض السلعة. وانظر الحكم في الإقالة ص: (كرهنه) ش: قال في كتاب التدليس
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست