مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٦٢
يجعل صحيح عقد كرائها الفاسد لما كان العقد فيما لم يضمنه مشتريه اه‍. وذكره ابن عرفة في البيع الفاسد إذا ابتاع بعد بيعا صحيحا والله أعلم ص: (وفي بيعة قبل قبضه مطلقا تأويلان) ش: قوله: مطلقا يعني سواء كان عرضا أو حيوانا أو عقارا أو مثليا، وسواء باعه مشتريه قبل قبضه أو باعه بائعه وهو في يد مشتريه قبل أن يقبضه يرده إليه ولم يحصل فيه مفوت. قال في التوضيح عن الجواهر: فلو باع ما اشتراه شراء فاسدا قبل قبضه فقدر رأى المتأخرون في نفوذ البيع له وهو في يد بائعه قولين، وكذلك عكسه وهو أن يبيع ما باعه بيعا فاسدا بعد قبض ما اشتراه الشراء الفاسد، وجعلوا سبب الخلاف كون البيع الفاسد نقل شبهة الملك أم لا اه‍. ثم قال: وقد حكى ابن بشير هذا الخلاف أيضا. اه‍ كلام التوضيح. ونص كلام ابن بشير: وإن كان الفوات بأن أحدث المشتري فيه حدثا من عتق أو عطاء أو بيع، فإن كان في يد البائع فهل يمضي فعل المشتري ويكون فوتا؟ قولان. وهما على الخلاف
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست