مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤
الثاني: تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق قائم ودخلت بيوت الحاضرة والأزقة جاز الشراء منها لمن مرت به وإن لم تبلغ السوق. وقال في الشامل: وجاز شراؤها إن لم يكن لها سوق فيه أو رجع ربها بها منه كخروج بعض أهل البلد لشراء حوائطه ثم يبيع هو لهم. وقيل كالتلقي وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي إليها والشراء منها لمشقة انتقالها ص: (وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض) ش: هذا قول ابن القاسم، وأما الملك فقال في التوضيح: وإن قلنا: إن الضمان في المبيع بيعا فاسدا ينتقل بالقبض فالملك لا ينتقل بذلك بل لا بد من ضميمة الفوات اه‍. وقال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قوله: ومن باع عبده بيعا فاسدا ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة. المازري: يؤخذ من قولها: بعد أن البيع بينكما مفسوخ أن البيع الفاسد لا ينقل الملك وفي العتق الأول خلافه فيمن قال لعبد: إن ابتعتك فأنت حر فاشتراه شراء فاسدا أنه يعتق عليه اه‍.
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: البيع (3)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست