مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥٧
فيه الميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده، ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ اه‍. ونحوه في المتيطية وابن سلمون. ص: (وقدم ابن فابنه) ش: يعني أن الابن مقدم على سائر الأولياء وكذلك ابن الابن وإن سفل.
تنبيه: هذا إذا لم تكن الابنة في حجر أبيها أو في حجر وصي لها، أما إن كانت في حجر أبيها أو وصيها فالأب مقدم على الابن، وكذلك الوصي ووصي الوصي. قاله في الوثائق المجموعة وطرر ابن عات وذكره في شرح رجز ابن عاصم. ص: (فحاكم) ش: لا بد من إثبات
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست