مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥٥
كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب نكاح على ما لم يثبت بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم. ص: (وهو في الثيب ولي) ش: وهل يقدم على الولي أو يقدم عليه الولي؟ قولان والقول بتقديم الوصي. قال فضل: هو قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين. انتهى من التوضيح. وقال ابن سلمون: وصي الأب أولى من الأولياء في مذهب مالك وابن القاسم ويشاور الولي انتهى. وقال في الارشاد: ووصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم
(٥٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست