مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥١٦
دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق، فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة لأنه للملك لا لذات الموت. وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان لأنه يكون لا عن طلب. قال في التوضيح: وهو واجب كإيجاب العدة في الزوجات لحديث أبي داود في سبي أوطاس قال (ص): لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة انتهى. وذكر المصنف أنه يجب بأربعة شروط:
الأول: حصول الملك لمن لم يكن حاصلا له.
الثاني: أن لا توقن البراءة.
الثالث: أن لا يكون وطؤها مباحا أي قبل الملك.
الرابع: أن لا يكون وطؤها حراما في المستقبل. فاحترز بالأول مما إذا تزوج أمة فإنه لا يجب عليه استبراؤها، وبالثاني ممن علمت براءتها كالمودعة عنده تحيض قبل استبرائها، وبالثالث مما لو اشترى زوجته، وبالرابع مما لو اشترى ذات زوج. ص: (كالموطوءة إن بيعت أو زوجت) ش: قال ابن عرفة: وفيها يجب لإرادة بيعها ربها من وطئه إياها أو لتزويجه إن وطئها أو زنت أو ابتاعها ممن لم ينف وطأها، ومن لم يطأ أمته له تزويجها دونه انتهى. وقوله: الموطوءة
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست