مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥٠٥
فلان أنها أم ولد وأنه لم يبتل عتقها إلى حين قيامها عنده في علم من ثبت ذلك عنده بشهادتهم، وأنها حلفت بأمره وثبت يمينها عنده على الواجب فيه، وإن كان لها منه ابن ذكرت فيه مثل ما تقدم في البنين. انتهى وقد تقدم ما ذكره في البنين والله أعلم. ص:
(وورث ماله حينئذ) ش: أي فيرثه من كان وارثا له يوم يحكم بموته لانقضاء سن التعمير. قال ابن عرفة: وأقوال المذهب واضحة لأن مستحق إرثه وإرثه يوم الحكم بتمويته حسبما يدل عليه لفظ اللخمي والمتيطي وابن كوثر وابن الهندي وغيرهم وبه أفتيت من ذكر أنها نزلت، وأفتى بعض الناس بإرث مستحقه يوم بلوغه لا يوم الحكم، وسئل عنها غير واحد لعل موافقا له فلم يجده فيما علمت انتهى. ص: (وزوجة الأسير) ش: وسواء علم موضعه أم لا.
فرع: إذا هرب الأسير من أرض الحرب وثبت هروبه وجهل خبره، فإن ثبت دخوله بلد الاسلام فكالمفقود، وإن لم يثبت فكالأسير لاحتمال عدم خروجه من بلد الحرب انتهى. ص:
(وإن تنصر أسير فعلى الطوع) ش: ولو تزوجت زوجته ثم ثبت أنه تنصر مكرها فقيل كزوجة المفقود، وقيل كالمنعي لها. وذكر القولين في التوضيح وفي الشامل واقتصر في التوضيح في أوائل النكاح على أنها كزوجة المفقود والله أعلم.
فرع: إن شهدت بينة بالاكراه وأخرى بالطوع فبينة الاكراه أعمل لأنها علمت ما لم تعلم الأخرى. قاله في التوضيح ص: (واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست