للخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة، كماله العزل ابتداء والأول أظهر إذ زعم بعضهم أنه الموؤودة. انتهى كلام البرزلي.
الثالث: قال الجزولي في شرح قول الرسالة: ونهى عن خصاء الخيل ولا يجوز للانسان أن يشرب من الأدوية ما يقلل نسله. ص: (بكره) ش: قال في التوضيح عن عبد الحميد: إنما كره ذلك لأنه سكون إلى الكوافر ومودة لهن لقوله تعالى في الزوجين * (وجعل بينكم مودة ورحمة) * وذلك ممنوع لقوله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) * إلى آخر الآية. ص: (وتأكد بدار الحرب) ش:
قال ابن عرفة عن عياض: أشد ما علل به فيهما سكناه معها بدار الحرب حيث يجري حكمهم عليه وهو بإجماع جرحة ثابتة. قلت: فيخرج كراهة تزويجها للأسير ومن لا يمكن الخروج من دار الحرب انتهى. ص: (ولو يهودية تنصرت) ش: ذكر اللخمي في تبصرته هذه الصورة التي ذكرها المصنف، وذكر ما إذا ارتدت اليهودية إلى المجوسية أنها لا تحل، وبقي ما إذا ارتدت المجوسية إلى اليهودية فلم أر من نقله والظاهر أن حكمها حكم اليهودية والله أعلم. ص:
(وأمتهم بالملك) ش: يعني لا بغيره لا لحر ولا لعبد قاله في النكاح الثالث من المدونة. وقال:
ولا يزوجها بها لغلامه. ونقله ابن عرفة وهو منصوب عطفا على المستثنى.
فرع: فلو أسلم وتحته أمة فقال ابن عرفة: ففي وجوب الفسخ ثالثها يستحب لمعروف قول ابن القاسم مع أشهب مرة، ومعروف قول أشهب وابن القاسم انتهى. ووجوب الفسخ هو المشهور قاله ابن فرحون. وأما المجوسية فلا يجوز له الاستمتاع منها بقبلة ولا غيرها بملك أو نكاح حرة أو أمة قاله في المدونة. وحكى ابن القصار قولا بجواز نكاح الحرة. قال في التوضيح: بناء على أحد القولين أن لهم كتابا.
فرع: قال ابن عرفة في فصل التنازع: ولو قال تزوجتها بعد أن أسلمت وكانت مجوسية وقالت قبل أن أسلم فالقول قوله. وقال ابن عبد الحكم: القول قولها. ابن عرفة: وعليهما لو قال بعد أن عتقت وقالت قبله انتهى.