مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١٣١
لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح ولا يوجب إقرارها على ذريتها، لأن إقرارها بذلك إقرار على غيرها وقد قال تعالى * (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) * وإقرارها لا يوجب زوال حريتها ولا استرقاق ذريتها ولا زوال حكم زوجها. حكاه من الاستغناء اه‍. ص:
(والوفاء بالتزويج) ش: قال في التلقين: ومن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق فلا يلزمها ذلك، وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصح ولزمه الصداق. ص: (وصداقها إن بيعت لزوج) ش: يعني لزوجها فإن قبضه السيد رده قاله في المدونة. ص: (وهل ولو بيع سلطان بفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان) ش: يعني أن ما ذكره من سقوط الصداق إن لم
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست