مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٧٥
جميع ذلك إلا أن يخص بنيته شيئا من ذلك فتكون له نيته. ثم قال: ولا ينتفع بجهله أن يوم الجمعة كان يوم الفطر إلا أن تكون له نية تخرجه من الحنث في مثل ذلك، وإنما مثل ذلك أن يحلف الرجل ليقضين الرجل حقه يوم كذا فيمر ذلك اليوم وهو يظن أنه لم يأت بعد انتهى.
ص: (وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض) ش: قال في رسم جاع من سماع عيسى من الايمان بالطلاق: وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه إلا أن يكون الحق ما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده وما أشبه ذلك فيبرأ من يمينه على دفع ذلك عليه بدفعه إلى السلطان وبالله التوفيق. انتهى وانظر ابن عرفة. ص:
(كجماعة المسلمين يشهدهم) ش: يعني فإن لم يكن وكيل له ولا سلطان أو له سلطان وهو جائر
(٤٧٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست