مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٦٤
انتهى. ص: (وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره) ش: قال في الشامل: قال محمد: ولو كلم رجلا غيره يظنه هو يعني الحالف لم يحنث، ولو قصده كان سلم على من رأى من جماعة أو عليهم ولم يره معهم لأنه إنما كلم من عرف. ص: (أو في جماعة إلا أن يحاشيه) ش: قال ابن ناجي في شرح المدونة: عبد الحق في النكت: ومعنى قوله يعني في المدونة إلا أن يحاشيه أي بقلبه أو بلسانه إذا كان قبل أن يسلم وإذا حدثت له المحاشاة في أثناء الكلام لم تنفعه إلا أن يلفظ بها كالاستثناء، ولو أدخله أولا بقلبه لم ينفعه إخراجه بلفظه ويقوم منها جواز السلام على جماعة فيهم نصراني إذا حاشاه. انتهى والله أعلم. ص: (وبعدم علمه في لأعلمنه الخ) ش: قال في المدونة: ومن حلف لرجل إن (علم بكذا ليعلمنه أو ليخبرنه فعلماه جميعا لم يبر حتى يعلمه أو يخبره، وإن كتب به إليه أو أرسل إليه رسولا بر. قال اللخمي: يريد إذا لم يعلم بعلمه، وأما إن علم بعلمه فلا يحنث إلا بمراعاة الألفاظ انتهى. وأبقاها أبو عمران على إطلاقها.
فرع: قال في التوضيح: وإذا حلف ليكلمنه فلا يبر بالكتاب والرسول بخلاف ليعلمنه
(٤٦٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست