مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٨
انتهى. ص: (وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه) ش: يعني أن من حلف لا دخل علي فلان بيتا يملكه كذا قال ابن الحاجب وقال: ما دام في ملكه كما نقله ابن عرفة عن ابن بشير، ثم إن الحالف دخل على المحلوف عليه بعد موته في بيت كان يملكه فإنه يحنث بدخوله، واستشكل ذلك بأنه بموته انتقل الملك للورثة. قال في التوضيح: وأصله لابن بشير وراعى في الرواية كونه له حق يجري مجرى الملك وهو أنه لا يخرج منه حتى يجهز انتهى. وفي سماع أشهب في رسم الأقضية من كتاب النذور: ومن حلف أن لا يدخل علي فلان بيتا في حياته فدخل عليه ميتا حنث. ابن رشد: هو مثل قول أصبغ في نوازله فيمن حلف أن لا يدخل بيت فلان ما عاش أو حتى يموت فدخل عليه بعد أن مات قبل دفنه حنث. قال سحنون: لا يحنث. وجه الأول أن قوله ما عاش وحياته لا يحمل على أنه أراد به وقتا ليمينه، لأن الظاهر من إرادته أنه أراد أن لا يدخل عليه أبدا فعبر عن ذلك بحياته أو ما عاش لأن ذلك هو الغاية التي قصد الناس بها التأبيد في عرف كلامهم من ذلك قول الرجل: لا أدخل هذه الدار ولا آكل هذا الطعام ولا أكلم فلانا حياتي أو ما عشت إذا أراد أنه لا يفعل شيئا من ذلك أبدا.
ووجه قول سحنون اتباع ظاهر اللفظ دون المعنى، فقول مالك أولى بالصواب. ولو قال الرجل:
لا أدخل على فلان بيتا أبدا فدخل عليه ميتا حنث إلا أن يريد حياته قولا واحدا على ما قال في أول رسم الطلاق من سماع أشهب من الايمان بالطلاق وما في سماع أبي زيد منه. انتهى أكثره باللفظ. ومنه ما نقله البرزلي عن ابن البراء ونصه: وسئل ابن البراء عمن خطب ابنة أخيه
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست