مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٤٣
في حنثه. ولو قال: إن أمكنني فلم أفعل فلا يختلف في نفي حنثه. فقول المصنف: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط يشير به إلى ما ذكره ابن بشير يعني وأما إن كانت له نية أو بساط فلا حنث، وأما إن لم تكن له نية ولا بساط حنث بفوت ما حلف عليه، ولو كان المانع من الفعل أمرا شرعيا كالحيض المانع من وطئ الزوجة المحلوف عليها، أو كان المانع أمرا عاديا كسرقة الشئ المحلوف عليه، وظاهره سواء كان الفعل مؤقتا أو غير مؤقت كما تقدم.
وأشار ب " لو " إلى الخلاف. وذكر في الارشاد أن الفوت يكون بفوت الزمان ونصه: ويتحقق الحنث بفوت المحلوف عليه كقوله: لأدخلن اليوم فغربت الشمس ولم يدخل انتهى. ثم أشار إلى ما إذا كان المانع من فعل المحلوف عليه أمرا عقليا بقوله لا بكموت حمام في ليذبحنه هذا إذا كان الفعل مؤقتا أو غير مؤقت وبادر ولم يفرط، وأما إن كان غير مؤقت وفرط فإنه حنث كما تقدم فيحتاج كلام المصنف إلى تقييده بإخراج هذه الصورة، وانظر ابن عرفة وانظر رسم العرية من سماع عيسى من كتاب النذور وفي مسألة من حلف على ابنته لا تضع صداقها، وانظر رسم أوصى من سماع عيسى من التخيير والتمليك فيمن حلف ليقتر على امرأته الليلة، ورسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الايمان بالطلاق، وانظر رسم لم يدرك من سماع عيسى من الايمان بالطلاق فيمن حلف لربيبته، ورسم الجنائز والذبائح من سماع القرينين من النذور، وفي مسألة الحالفة لزوج ابنتها، وانظر رسم الطلاق من سماع القرينين من الايمان بالطلاق في الحالف ليطأن امرأته الليلة، ورسم الطلاق الأول منه في الحالف لرجل لأخاصمنك عند فلان فيموت.
فرع: إذا حلف بعتق عبده فباعه عليه السلطان في دين فمتى عاد إليه عادت اليمين إلا أن يعود إليه بميراث فلا شئ عليه. قاله القرافي وذكر الفرق بينهما فانظره، وانظر القاعدة الثانية من قواعد الايمان من مختصر القواعد والله تعالى أعلم.
مسألة: قال ابن رشد: الحالف ليفعلن فعلا هو على حنث حتى يفعله فإن لم يفعله حتى مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو بالعتق فوجب أن ترثه المرأة لأن الطلاق بعد الموت لا يصح، وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم العتق بعد الموت. انتهى من رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الايمان بالطلاق، وذكر ابن عرفة المسألة في آخر كتاب الطلاق والله أعلم.
مسألة: قال البرزلي: إذا حلف ليشترين دار زيد فليشترها بثمن مثلها في الوقت، فإن طلبوا منه ثمنا فاحشا فلا تلزمه يمين. وإن حلف إن وجد من يشتري داره ليبيعها فأعطي فيها رجل أقل من قيمتها، إن لم تبع بما أعطى وإلا حنث. قال البرزلي: تقدم للتونسي خلافه وأنه لا يبيعها حتى تبلغ القيمة ولا يحال بينه وبين امرأته حتى يصل لقيمتها، ولا فرق في التحقيق
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست