مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٦٣
فرع: قال في زكاة الفطر من المدونة: ومن تسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر أحببت له أن يؤدي زكاة الفطر والأضحية عليه أبين في الوجوب انتهى. وقول المصنف لحر احترز به من الرقيق سواء كان قنا أم فيه شائبة رق كأم الولد والمدبر والمكاتب، واستحسن مال التضحية لهم إذا أذن لهم السيد. وقوله: غير حاج احترز به من الحاج مطلقا، سواء كان من أهل منى أو مزدلفة أو عرفة أو غير ذلك. وانظر قوله: بمنى هل احترز به عن الحاج الذي في غير منى فإنها تسن له. وقاله البساطي ولم يعزه، وهو أيضا ظاهر قول القرطبي في تفسير سورة الحج:
المسافر مخاطب بالأضحية. واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى انتهى. ونحو هذه العبارة للجلاب وغيره. قال ابن عرفة: المأمور بها. الشيخ: روى محمد: لا ينبغي لحر قدر عليها تركها إلا لحاج بمنى. قلت: لفظها ليس على حاج إن كان من ساكني منى أبين لايهام مفهوم الأول انتهى. ص: (وإن يتيما) ش: ابن حبيب: يلزم من في يده مال الصغير من وصي أو غيره أن يضحي عنه منه ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في النفقة سواء انتهى من التوضيح. ص:
(لجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس) ش: الظاهر أن قوله ذي سنة راجع إلى الضأن والمعز فإن المشهور أن الجذع من الضأن ابن سنة. وكذا قال الشيخ بهرام في الكبير ونصه: ولعل قول الشيخ ذي سنة راجع إليهما معا وهو الظاهر انتهى. وعلى هذا فإن قيل: ما الفرق بين الثني من المعز والجذع من الضأن؟ قال في التوضيح: لعل مراد من قال الثني ما دخل في الثانية الدخول البين، ويرجح هذا أن الشيخ أبا محمد نص في الرسالة على أن الجذع من الضأن ابن سنة مع أنه قال: إن الثني من المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست