مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم تتمة كتاب الحج ومنع استنابة صحيح في فرض، وإلا كره كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه بسم الله الرحمن الرحيم ص: (ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره) ش: يعني أن استنابة الصحيح القادر في الفرض ممنوعة ولا خلاف في ذلك، والظاهر أنها لا تصح وتفسخ إذا عثر عليها. قال في الطراز: أرباب المذاهب متفقون على أن الصحيح القادر على الحج ليس له أن يستنيب في مرضه واختلف في تطوعه فالمذهب أنه يكره ولو وقع صحت الإجارة انتهى. ونقله المصنف وابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم يخصص الصحة بالوجه المكروه. وكلام ابن عرفة كالصريح في ذلك ونصه: ولا يصح عن مرجو صحته. ولأشهب: إن آجر صحيح من يحج عنه لزم بلا خلاف. ابن بشير: لا تصح من قادر اتفاقا ونحوه للخمي انتهى، فانظر كيف قال لا تصح. ونقله عن ابن بشير وجعل القول باللزوم لأشهب، ويحتمل أن يكون كلام أشهب في النافلة عن الصحيح ولكن سياقه يشبه أن يدل أنه فهم كلام أشهب في الفرض والله أعلم. وفي كلام ابن عرفة فائدة أخرى وهي أن مرجو الصحة كالصحيح. ويدخل في قول المصنف وإلا كره بحسب الظاهر ثلاث صور: استنابة الصحيح في النفل، واستنابة العاجز في الفرض وفي النفل لكن في التحقيق ليس هنا إلا صورتان لأن العاجز لا فريضة عليه. واعلم أن ابن الحاجب حكى في جواز استنابته ثلاثة أقوال. قال في التوضيح: المشهور عدم الجواز الذي يكره صرح بذلك في الجلاب. وكلام المصنف يعني ابن الحاجب لا يؤخذ من الكراهة بل المنع وهو ظاهر ما حكاه اللخمي انتهى. وما قال إنه ظاهر كلام اللخمي هو الذي مشى عليه ابن عبد السلام وابن عرفة ونقل الكراهة عن الجلاب. واعترض ابن فرحون على المصنف في حمله عدم الجواز في كلام ابن الحاجب على الكراهة قال: وينبغي حمل الكراهة على المنع فقد نص ابن حبيب عن مالك في الواضحة: لا يجوز ولفظ لا يجوز ينفي أن تكون الكراهة على بابها انتهى. وظاهر كلام القاضي سند أن هذا القول إنما هو بالكراهة
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست