مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٧
في خيمة أو قبة على الأرض انتهى. اللهم إلا أن يريد الشيخ بهرام بذلك حالة كون المستظل راكبا ولكن فيه تخصيص المسألة بالراكب وهو أعم والله أعلم. ص: (وتقليم ظفر انكسر) ش: نحوه في المدونة. قال التونسي: وينبغي على هذا لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهما ما كان عليه شئ ولم يجعله أنه أماط أذى عن نفسه بإزالة المكسور كما قال: إذا نتف شعرة من عينه إن ذلك إماطة أذى ويفتدي انتهى. ونقله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح بإسقاط ينبغي من أوله، ولم يذكره ابن عرفة وصاحب الشامل وما قاله التونسي ظاهر، وعارض أبو الحسن الصغير بين هذا وما يأتي من أن الفدية تجب في الظفر الواحد إذا أماط به أذى. قلت:
ويجاب عن معارضته وعن معارضة التونسي بمسألة الشعر من العين، فأينما كانت الضرورة فيه عامة والغالب وقوعه فيغتفر لأجل الضرورة وتسقط الفدية فيه، وما كان وقوعه نادرا فهو باق على الأصل وتؤثر الضرورة في رفع الاثم فقط لا في سقوط الفدية فتأمل ذلك ثبت مسائل هذا الباب جارية عليه والله أعلم.
فرع: قال سند بعد أن ذكر تقليم الظفر المنكسر: إذا ثبت هذا فإنه يقتصر على ما كسر منه عملا بقدر الضرورة، فإن أزال جميع ظفره كان ضامنا كمن أزال بعض ظفره ابتداء من غير ضرورة فإنه بعض من جملة مضمونة فيكون مضمونا انتهى. وما قاله ظاهر ومراده - والله أعلم - أنه يقطع المنكس ويواسي الباقي حتى لا تبقى عليه ضرورة فيما يبقى في كونه يتعلق بما يمر عليه والله أعلم. ص: (وتظلل ببناء أو خباء) ش: قال في التوضيح: قال في الاستذكار:
أجمعوا على أن للمحرم أن يدخل تحت الخباء وأن ينزل تحت الشجرة. ثم قال: وحكى غيره أيضا جواز الاستظلال بالفسطاط والقبة وهو نازل انتهى. وقال في التمهيد: لابن عبد البر في الثامن والأربعين من حديث نافع: أجمعوا على أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا انتهى والله أعلم. ص: (ومحارة لا فيها) ش: يريد أنه يجوز له أن يستظل بجانب المحارة، يريد سواء كانت بالأرض أو سائرة وما ذكره هو أحد القولين.
قال في التوضيح: وهو ظاهر المذهب.
تنبيهات: الأول: ظاهر كلام المصنف هنا وفي التوضيح أن المحار حكمها حكم المحمل.
وقال في التوضيح: وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب: وفي الاستظلال بشئ على المحمل وهو فيه بأعواد والاستظلال بثوب في عصا قولان. احترز بقوله: بأعواد مما لو كان
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست