مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٦
بالحجاز بالتاسومة ومنه أيضا وقد نص في التلقين على امتناع لبس الخمشكين للمحرم انتهى.
وفسر الشيخ سليمان الخمشكين بالسرموجة. وقال القاضي عياض في قواعده: والتجرد من المخيط والخفاف للرجال وما له حارك من النعال يستر بعض القدم إلا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين انتهى. ونقله ابن فرحون في مناسكه وقال بعد قوله: وما له حارك من النعال كنعل التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم انتهى والله أعلم.
فرع: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب.
تنبيه: إذا كان الميقات يوجد في النعل للشراء فهل يلزمه أن يعدها قبل ذلك؟ وقع في كلام القاضي سند في الطراز أن على المحرم أن يعد النعلين إذا علم أنهما لا توجدان في الميقات وكان واجدا لثمنهما انتهى. وتبعه الشيخ زروق في شرح الارشاد. ص: (واتقاء شمس أو ريح بيد) ش: قال في النوادر: ولا بأس أن يواري المحرم بعض وجهه بطرف ثوبه، ولا بأس أن يجعل يدية فوق حاجبيه ليستر بهما وجهه. وقال مالك في المختصر: وليس على المحرم كشف ظهره للشمس إرادة الفضل فيه انتهى. وقال سند: لا بأس أن يسد أنفه من الجيفة واستحبه ابن القاسم إذا مر بطيب انتهى. ص: (أو مطر بمرتفع) ش: ظاهر كلام المصنف أنه لا يستتر بمرتفع من البرد وهو رأي ابن القاسم في المدينة. قال في التوضيح: قال ابن الحاج في مناسكه: وله أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه من المطر. واختلف هل يرفع شيئا يقيه من البرد وهو رأي ابن القاسم في المدينة فوسع ذلك مالك في رواية ابن أبي أويس في المدينة ولم ير ذلك ابن القاسم في المدينة أيضا، وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر انتهى. والأقرب جواز ذلك لما في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي عن أم حصين قالت: حججت مع رسول الله (ص) حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته عليه السلام والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة انتهى. ومثل الشيخ بهرام للمرتفع في كلام المصنف بالخيمة وفيه نظر لايهامه أن الخيمة لا يستظل بها إلا من مطر فقط وليس كذلك الجواز دخوله فيها ولو لغير مطر كما سيقوله المصنف. فقال سند: ولا خلاف في دخوله تحت سقف بيت أو
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست