مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٢٥
الفضل له والنقصان عليه، وهذا لفظ الشرح الصغير ويشير لذلك بقوله في الجواهر: وقسم هو إجارة بعوض تكون ثمنا للمنافع كالإجارات كلها فيكون العوض ملكا للمستأجر، فإن عجز عن كفايته لزمه إتمامه من ماله وما بقي كان له انتهى.
تنبيه: إذا وقعت الإجارة في الحج لزمت وإن كانت مكروهة. قال في النوادر: ومن استؤجر ليحج عن ميت ثم بدا له لما بلغه في ذلك من الكراهة قال ابن القاسم: الإجارة تلزمه انتهى. وقال اللخمي قال ابن القاسم: فإن أجر نفسه ثم أراد نقض الإجارة لما بلغه أن لا يحج أحد عن أحد لم يكن ذلك له انتهى. ص: (وتعينت في الاطلاق) ش: يعني أن الإجارة المضمونة تتعين في إطلاق الموصي، فإذا أوصى الميت أن يحج عنه ولم يبين هل ذلك على الضمان أو على البلاغ فتتعين المضمونة. قال في المتيطية بعد أن ذكر صفة ما يكتب في البلاغ: وقولنا فيه أمن ذلك كان من عهدة المتوفي صواب فإن لم يكن من الموصي عهدة فلا يكون للناظر أن يفعله لأنه تغرير بالمال انتهى. وعلى هذا شرحه الشارح في الكبير والأوسط والبساطي. وظاهر كلامه في الصغير أن الوصي إذا لم يبين في عقد الإجارة هل هي ضمان أو بلاغ تعينت المضمونة وهو ظاهر كلام الأقفهسي وابن الفرات، وهذا ليس بصحيح فإنه لا بد في بيان عقد الإجارة من بيان الأجرة ما هي، هل النفقة أو شئ مسمى فتأمله والله أعلم.
تنبيه: تقدم أن المضمونة نوعان: نوع في عين الأجير ونوع في ذمته، وأن في الثاني خلافا، وأن الذي يفهم من كلام المصنف الجواز فإن عين الموصي أحدهما تعين وإن لم يعين فالأحوط أن يدفع على أن الحج مضمون في الذمة كما يفهم من كلام المتيطي المتقدم، بل تقدم عنه أنه نقل عن بعض قضاة قرطبة أنه كان لا يدفع المال إلا على أنها مضمونة وإن أوصى الميت بالاستئجار في عين الأجير وإن ابن زرب قال به فتأمله والله أعلم. ص:
(كميقات الميت) ش: يعني أن من استؤجر على أن يحج عن ميت من بلد ذلك الميت فإنه يتعين عليه أن يحرم من ميقات الميت وإن لم يشترط عليه ذلك في العقد، يريد وكذلك لو
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست