مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٣٦
ذهابها على روايتين: إحداهما أنه على المستأجر وبها أخذ ابن القاسم، والثانية أنها على الأجير وبها أخذ ابن يونس والأول أحسن.
فرع: والقول قول الأجير في ضياع النفقة مع يمينه لأنه يتعذر عليه الاشهاد في الضياع ولا يعرف إلا بقوله، وسواء أظهر ذلك في مكانه أو بعد رجوعه. قاله في الطراز والله أعلم. ص:
(إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم) ش: قال في الطراز: فإن لم يبق للميت ثلث فذلك على العاقد من وصي أو غيره، قال: فإن الوالد له في العقد هذا جميع ما أوصى به الميت لا شئ لك غيره فيما زادت نفقتك ولا ترد شيئا إن فضل، فهذه أجرة معلومة وليست من هذا الباب وإن قالوا إن فضل شئ رددته وإن زدت شيئا لم ترجع فإن كان المال من القلة بحيث يعلم أنه لا يكتفي فهذا رجل متبرع بالزائد وفعل معروفا، وكذا إن كان يقطع بكفايته. وإن كان مشكلا فهو غرر يسير لا ينفسخ بمثله العقد لأن الوراث إذا لم يزد عليه شئ لا يؤخذ منه شئ مما وقع من جهته مقامرة ولا يرجع يعني الأجير إذا ضاعت منه النفقة في هذه الوجوه بشئ إلا أنه لا يلزمه الذهاب إذا ذهبت النفقة قبل إحرامه. انتهى ونحوه في المتيطية والارشاد. ص:
(وأجزأ إن قدم على عام الشرط) ش: هذا الفرع نقله المتيطي ونقله ابن فرحون عن ابن راشد فعزوه لابن راشد قصور. ونص المتيطية: وإذا أتى بالحجة في موسم قبله ولم يفسخ له الوصي فقال بعض العلماء: إنه يجزيه لأنه من باب تعجيل دين يجبر ربه على اقتضائه مع أنه لا فائدة في تعيين الموسم إلا إرادة التوسعة عليه انتهى. ثم قال في عقد الوثيقة: استأجر فلان إلى أن قال في موسم كذا ثم قال: وفسخ له في الناظر أن يكون يوفي الحج المذكور في موسم قبل الموسم الذي وقته له ثم قال: وقولنا يأتي بالحجة في موسم سنة كذا هو الصواب لأن الإجارة مفترقة إلى أجله بخلاف الجعل. وقولنا بعد ذلك إن الوصي فسخ له في أنه قضى الحجة قبل ذلك فهو وفاء له حسن ولا
(٥٣٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الموت (2)، الوصية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست