مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦
الاعتكاف وحرمة الاعتكاف عليه كالراعف ينصرف لغسل الدم وحرمة الصلاة عليه، فإن اشتغل بحديث فسد اعتكافه لأنه صار غير معتكف انتهى. ص: (وكتابة وإن مصحفا وإن كثر) ش: يعني أنه يكره كتابة المعتكف سواء كانت علما أو مصحفا، فأحرى غير ذلك. ثم قيد ذلك بالكثرة فلا تكره كتابة الشئ اليسير من العلم وغيره وهو كذلك كما نقله في النوادر وغيرها، فالضمير في الكتابة راجع للمعتكف وكتابة مرفوعة عطفا على اشتغاله. وفي كثير من النسخ بالجر عطفا على علم والأول أقعد والله أعلم. ص: (وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة) ش: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد ودعاء واستغفار ونحوه انتهى. وهذا داخل في كلام المصنف. قال ابن ناجي في شرح الرسالة: ولا خلاف أن المعتكف يحاكي المؤذن انتهى.
فرع: قال التلمساني في شرح الجلاب: قال ابن محرز: ويجوز له الطواف بالبيت لان الطواف بالبيت صلاة انتهى. ونقله أبو الحسن عن أبي عمران. وفي ابن عرفة عن النوادر: ومن اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة انتهى.
فرع: قال في سماع ابن القاسم: وترقيع ثوبه مكروه ولا ينتقض به اعتكافه. ص:
(كعيادة وجنازة ولو لاصقت) ش: ظاهر كلامه أن العيادة والجنازة يكره له فعلهما في المسجد وغيره وليس كذلك، بل الكراهة إنما هي إذا كان ذلك في المسجد، وأما إن كان في غير المسجد فلا يجوز. قال في المدونة قال مالك: ولا يعجبني أن يصلي على جنازة وهو في المسجد. قال عنه ابن نافع: ولو انتهى إليه زحام المصلين عليها، ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جانبه فلا بأس أن يسلم عليه، ولا يقوم ليعزي أو ليهني أو ليعقد نكاحا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في المسجد فحبسه فلا بأس به انتهى. وقال بعد ذلك:
ولا يكون معتكفا حتى يجتنب عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها وغير ذلك مما يجتنبه المعتكف. ابن نافع عن مالك: وإن شهد جنازة وأعاد مريضا أو أحدث سفرا صنع ذلك متعمدا وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يشترط ذلك عند دخوله انتهى. وقال اللخمي: ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض ولشهود جنازة ولا لأداء شهادة، فإن فعل فسد اعتكافه انتهى. وقال قبله: واختلف في صلاته على الجنازة وهو في مكان، وكرهه في المدونة وفي
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست