مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢
الوهاب: لا يصح ذلك وينبغي أن يلزمه ذلك من غير صوم ولا يكون عكوفا وإنما يكون جوارا نذره بلفظ العكوف، وكما يلزم العكوف إذا قصد معناه ونذره بلفظ الجوار يلزم الجوار إذا قصد معناه ونذره بلفظ العكوف انتهى. ص: (كمطلق الجوار) ش: قال في التنبيهات: الجوار بضم الجيم وكسرها من المجاورة مثل الاعتكاف انتهى. قال سند: من قال لله علي أن أجاور المسجد ليلا أو نهارا عدة أيام فهذا نذر اعتكاف بلف الجوار، فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف عشرة أيام وأجاور عشرة أيام. فيلزم في ذلك ما يلزم في الاعتكاف، ويمنع فيه ما يمتنع من الاعتكاف، واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه. ولو لم يسم اعتكافا ولا جوارا إلا أنه نوى
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست