مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٥
ساحل لنذر صوم به مطلقا) ش: يعني أن من نذر أن يصوم بساحل من السواحل فعليه أن يأتيه ليصوم فيه، يريد إن كان ذلك الساحل محل رباط يتقرب إلى الله تعالى بإتيانه. وقوله مطلقا يريد ولو كان الناذر في بلد أشرف منه كمن بمكة والمدينة والمسجد الأقصى إذا نذر الصوم بساحل من السواحل فإنه يلزمه الاتيان إليه وقاله في المدونة.
فرع: فمن نذر الصوم بمكة أو المدينة أو بيت المقدس لزمه الاتيان إليه من باب أحرى.
وصرح بذلك في المدونة وفي أول سماع ابن القاسم: ويؤخذ ذلك من المسألة الآتية فيمن نذر الاعتكاف بموضع فإنه لا يلزمه الاتيان إليه إلا في المساجد الثلاثة، ولا يلزمه الاتيان للاعتكاف ولو نذره بساحل من السواحل كما صرح بذلك ابن يونس.
فرع: ولو نذر صوما بغير المساجد الثلاثة وغير رباط لم يلزمه الاتيان إليه ويصوم بموضعه. قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم. ص: (واعتكافه غير مكفي) ش: قال في المدونة: ولا بأس أن يخرج فيشتري طعامه إذا لم يجد من يكفيه ذلك ثم قال: لا أرى ذلك والأحب إلي أن لا يدخل معتكفه حتى يفرغ من حوائجه. وقال عنه ابن نافع: ولا يخرج لشراء طعام ولا غيره ولا يدخل حتى يعد ما يصلحه ولا يعتكف إلا من كان مكفيا حتى لا يخرج إلا لحاجة الانسان، فإن اعتكف غير مكفي جاز أن يخرج لشراء طعامه ولا يقف مع أحد يحدثه. قال ابن القاسم: ولا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا. أبو الحسن: قول ابن نافع تفسير لقول مالك الآخر. وقوله: لا يقف على أحد يحدثه لأنه يخرج بذلك من عمل
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست