مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
النذر المعين فإذا جاء زمنه لم يجز له التطوع فيه، فإن فعل أثم ولزمه القضاء. قاله في جامع الأمهات للثعالبي ناقلا له عن المنتقى. ويفهم منه أن التطوع بالصوم قبل النذر المعين إذا لم يجئ زمنه لا يكره وهو ظاهر.
تنبيهات: الأول: الظاهر أن كل صوم واجب في معنى النذر كما يفهم من كلام اللخمي ومن كلام صاحب الطرا الآتي. الثاني: قال في الطراز: فإن تطوع صح صومه. قال ابن نافع في المجموعة: يتم تطوعه ثم يقضي ما عليه وقد أخطأ في تطوعه قبله وهذا بين، فإن الزمان صالح للتطوع وغيره فأيهما وقع صح، وإنما كان القضاء أوجب لأن الذمة مرتهنة به فيسعى في براءتها ثم يتطوع بما أحب انتهى. وهذا كلام صاحب الطراز الذي أشرنا إليه لأن الثالث: قال في التوضيح: واختلف في المتأكد من نافلة الصوم كعاشوراء، هل المستحب أن يقضي فيه رمضان ويكره أن يصومه تطوعا وهو قوله في سماع ابن وهب، أو هو مخير؟ ثلاثة أقوال حكاها في البيان أما دون ذلك من تطوع الصيام فالمنصوص كراهة فعله قبل القضاء انتهى.
قلت: والمسألة في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام وأطال ابن رشد فيها الكلام وقال: إن هذا كله على القول بأن قضاء رمضان على التراخي، وأما على القول بأنه على الفور وهو ظاهر المدونة في كتاب الصيام، فلا يجوز له أن يصوم يوم عاشوراء إذا كان عليه قضاء رمضان. قال: فيأتي في المسألة أربعة أقوال انتهى. وقال في المدونة: وجائز أن يقضي رمضان في العشر الأول من ذي الحجة انتهى. قال أبو الحسن: استحب عمر بن الخطاب أن يقضي رمضان في عشر ذي الحجة. وقاله ابن القاسم وسالم قال: ويقضي في يوم عاشوراء.
قال ابن يونس: إنما استحبوا ذلك لفضلها فإذا لم يكن التطوع قضى فيها الواجب انتهى.
ص: (وإلا تخير) ش: هذا القول الذي صدر به في الشامل وفرع عليه ابن الحاجب ومقابله يصوم السنة كلها. قال أبو الحسن في شرحه الكبير: ثم إذا فرعنا على القول بأنه إنما يصوم شهرا واحدا، فلو شك في الشهر الذي هو فيه هل هو شعبان أو رمضان فإنه يصوم شهرين، الذي هو فيه لاحتمال كونه رمضان، والذي يليه لاحتمال أن يكون الأول شعبان، وإن شك
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست