مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
جزم به في الطراز، وعزا مقابله للحسن بن صالح ورده وقال: إنه فاسد. وليس شكه في رمضان كشكه في يوم الشك وقال: ألا ترى أنه إذا شك في هلال شوال أنه يصومه ويجزيه؟
ص: (وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر) ش: يعني أن شرط صحة الصوم مطلقا أي فرضا كان أو نفلا، معينا أو غير معين، أن يكون بنية لقوله (ص): إنما الأعمال بالنيات رواه الشيخان. وقوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل رواه أصحاب السنن الأربعة. ولا يقال الصوم ليس بعمل فلا يتناوله الحديث وإنما هو كف لأنا نقول الكف عمل ولقوله (ص) حكاية عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقول الطحاوي إن الاستثناء منقطع بعيد قاله في التوضيح. ويشترط في صحة الصوم أيضا أن تكون النية مبيتة من الليل للحديث المتقدم، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة، وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران وحكى في البيان قولا بأنه لا يصح إيقاعها مع الفجر. وقال في فرض العين: وصفتها أن تكون مبيتة من الليل للحديث المتقدم، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر للصوم سواء كان صوم واجب أو تطوع أو نذر أو كفارة، وأن تكون مبيتة من الليل أو مقارنة للفجر، وأن تكون جازمة من غير تردد وينوي أداء فرض رمضان انتهى. قال ابن جزي: أما الجزم فيتحرز به من التردد فمن نوى ليلة الشك صيام غد إن
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست