مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
ابن عرفة: قول ابن عبد السلام: الرواية ظاهرها الكف جميع النهار لا أعرفه انتهى.
قلت: قال القرطبي في شرح مسلم: يستحب إمساك جميع النهار والله أعلم. ص: (لا لتزكية شاهدين) ش: يعني أنه إذا شهد برؤية الهلال شاهدان واحتاج الحال إلى تزكيتهما فلا يستحب الامساك لذلك. وهذا الفرع نقله في النوادر عن ابن عبد الحكم ولفظه: قال ابن عبد الحكم: ولو شهد شاهدان في رؤية الهلال فاحتاج القاضي إلى الكشف عنهما وذلك بتأخير، فليس على الناس صيام ذلك اليوم، فإن زكوا بعد ذلك أمر الناس بالقضاء، وإن كان في الفطر فلا شئ عليهم فيما صاموا انتهى.
تنبيه: تأمل هذا الكلام فإن الذي يتبادر منه عندي أنه إذا شهد عند القاضي عدلان في الليل واحتاج الحال إلى تزكيتهما وكان ذلك يتأخر إلى النهار، فليس على الناس أن يبيتوا الصيام. وعلى تقدير كون ذلك فيما إذا شهد الشهود نهارا فظاهر الرواية أن المنفي وجوب الصيام لا استحباب الامساك. وعلى تسليم أن المراد نفي الوجوب والاستحباب فقيد ذلك في الرواية بأن يتأخر ذلك. والذي يفهم منه أنه إذا كان ذلك يحتاج إلى طول، وأما لو شهد شاهدان عند القاضي برؤية الهلال نهارا فطلب القاضي تزكيتهما وكان ذلك أمرا قريبا فاستحباب الامساك متعين بل هو أوكد من الامساك في الفرع السابق، لأنه إذا أمر بالامساك لاحتمال أن يأتي من يشهد بالهلال فمن باب أحرى إذا شهد به وتوقف الحال على تزكية الشاهدين وكان ذلك أمرا قريبا قدر ما يستحب الامساك إلى أن يرتفع النهار ويأتي الناس.
وعلى هذا فيتعين حمل كلام المصنف على ما إذا كان في تزكيتهما طول كما في الرواية، وقد أشار إلى ذلك الشارح في الكبير فقال: ظاهر كلام المصنف الاطلاق وينبغي أن يقيد بما إذا كان أمر الشاهدين في التزكية يتأخر ليوافق المنقول والله أعلم. ص: (أو زوال عذر مبيح له الفطر مع العلم برمضان) ش: يعني أن من كان له عذر يبيح له الافطار مع العلم برمضان
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست