مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤
البخاري. والرفث يراد به الجماع والفحش من القول. وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. قال صاحب الترغيب: وقال كثير من العلماء: المراد به في هذا الحديث الفحش وردئ الكلام انتهى. والصخب الصياح. واختلف في قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم فقيل إنه يقوله بلسانه ويسمع ذلك للذي شتمه لعله ينزجر. وقيل: بقوله بقلبه لينكف به عن المشاتمة. قال النووي في الأذكار: والأول أظهر انتهى.
قلت: وهو الذي يظهر من كلام ابن حبيب في الواضحة فإنه قال بعد أن ذكر الحديث بلفظ: فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم قال عبد الملك: يعني أن الصيام يحجرني عن الرد عليك انتهى. قال النووي: ومعنى شاتمه أظهر شتمه متعرضا لمشاتمته. وقال في العارضة في قوله عليه السلام: إن جهل على أحدكم جاهل فليقل إني صائم لم يختلفوا أنه يصرح بذلك في الفريضة واختلفوا في التطوع. والأصح أنه لا يصرح به وليقل لنفسه إني صائم فكيف أقول الرفث انتهى. وانظر حاشية الموطأ للجلال السيوطي. وقال في جامع الأمهات للسنوسي: روى أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله وصمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة. ولا بأس أن يقول الرجل إني صائم معتذرا ولا يقوله متحدثا ولا متزينا انتهى. ص: (وتعجيل فطر وتأخير سحور) ش: قال في التنبيهات: السحور والفطور بفتح أولهما اسم لما يتسحر به ويفطر عليه كالسعوط والوقود. وبالضم للفعل. قال ابن الأنباري: وأجاز بعضهم الفتح في الوجهين والأول هو المعروف الذي عليه أهل اللغة. انتهى. وقال النووي: السحور في سينه الفتح والضم.
وقال الآبي: بالفتح اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدر والفعل، والصواب الفتح لأن البركة في الفعل لا في الطعام يشير إلى قوله (ص): تسحروا فإن في السحور بركة ومعنى كلام المصنف أنه يستحب للصائم أن يعجل الفطر وأن يؤخر السحور وما ذكره المصنف من الاستحباب صرح به اللخمي وغيره وجعل ذلك في الرسالة سنة فقال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال أبو الحسن في الكبير قال الحفيد: أجمعوا على أن من سنن الصوم
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست