مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣١١
كما يندب إليه الأول. قاله مالك في المختصر وقاله في المجموعة. ابن الماجشون وأشهب وابن وهب وابن نافع انتهى.
قلت: وهذا يأتي على مقابل المشهور الذي يستحب الافطار في السفر، ولعل هذا مراد صاحب الطراز كما يفهم من قوله: كما يندب إليه الأول فيفهم من كلامه أن الذي يدخل في أول النهار يندب له الصوم حتى على قول ابن الماجشون فتأمله. وسيأتي بيان السفر الذي يجوز فيه الافطار. واستحب ابن الماجشون الفطر لقوله تعالى: * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * ولحديث أبي داود وليس من البر الصيام في السفر ولحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه ولمالك في المختصر: ذلك واسع صام أو أفطر. وعن ابن حبيب يستحب الافطار إلا في سفر الجهاد، وذكره ابن عرفة. فتحصل في ذلك أربعة أقوال. والفرق على المشهور بين الافطار والقصر أن القصر تبرأ معه ذمة المكلف بخلاف الفطر وأيضا فإن صومه مع الناس أسهل من الانفراد في صومه غالبا. وأما الآية والحديث فمحمولان على من كان يحصل له من الصوم مشقة شديدة بدليل أن في صدر الحديث أنه رأى رجلا يظلل عليه فقال عليه الصلاة والسلام ذلك.
فائدة: روي الحديث المذكور بإبدال لام التعريف في قول البر والصيام والسفر ميما وهي لغة حمير. ص: (وصوم عرفة إن لم يحج) ش: يعني أنه يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج لقوله (ص): يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم وأبو داود. وأما إن حج فيكره له صومه لحديث أبي داود. نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام عرفة بعرفة ولأنه صح أنه عليه الصلاة والسلام كان فيه مفطرا. قال في المتيطية: ويكره للحاج أن يصوم بمنى وعرفة متطوعا وهو حسن لغير الحاج لأن بالحاج حاجة شديدة إلى تقوية جسمه لصعوبة العمل وكثرته في ذلك الموقف، وربما ضعف بالصوم فقصر عن بعضه فلذلك كره انتهى. وقوله في المتيطية: بمنى يعني في يوم التروية يسمى عند المغاربة
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست