مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩
والماشية إذا قدمت قبل الحول فإنها تجزئ وهذا هو المشهور، إذا قدمت قبل الحول بيسير. وقال أشهب: لا تجزئ قبل محلها كالصلاة ورواه عن مالك. نقله ابن رشد قال في التوضيح:
ورواه ابن وهب. قال ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان. قال في البيان: وحمل ابن نافع قول مالك عليه وهو رأى أنها لا تجزئ قبل محلها بيوم واحد ولا بساعة واحدة وهو ضامن لها حتى يخرجها بعد محلها. انتهى من أول رسم من سماع أشهب. والمشهور هو مذهب المدونة. وقال ابن رشد في الرسم المذكور: إنه الأظهر. قال في كتاب الزكاة الأول من المدونة: ولا ينبغي إخراج زكاة شئ من عين أو حرث أو ماشية قبل وجوبه إلا أن يكون قبل الحول بيسير فيجزئه ولا يجزئه فيما بعد. قال أبو الحسن: قوله هنا: لا ينبغي هنا بمعنى لا يجوز ثم قال: وقوله: إلا أن يكون قبل الحول راجع إلى ما يشترط فيه العين والماشية انتهى.
تنبيهات: الأول: لم أر في شئ من النسخ تقييد التقديم بالزمن اليسير ولا بد منه كما تقدم في لفظ المدونة. ونقل أبو الحسن الاتفاق على أنها لا تجزئ فيما بعد وهو ظاهر كلام اللخمي فإنه قال: من عجل زكاة ماله لعام أو لعامين أو في العام بنفسه قبل أن يقرب الحول لم يجزه. واختلف إذا قرب الحول انتهى. ولا اعلم في عدم الاجزاء إذا قدمت قبل الحول بكثير خلافا في المذهب كما صرح بذلك الجراحي في شرح المدونة.
لثاني: لم يبين في المدونة حد اليسير. وذكر ابن رشد في المقدمات وفي الرسم المذكور من سماع أشهب في حده أربعة أقوال: أحدها أنه اليوم واليومان ونحو ذلك وهو قول ابن المواز: الثاني أنه العشرة الأيام ونحوها وهو قول ابن حبيب في الواضحة. الثالث أنه الشهر ونحوه وهو رواية عيسى عن ابن القاسم. الرابع أن الشهران ونحوهما وقع ذلك في المبسوط هكذا قال في البيان. وقال في المقدمات: الرابع أنه الشهران فما دونهما وهو رواية زياد عن مالك انتهى. ونقل اللخمي الأقوال الثلاثة الأول ولم يقل فيها ونحو ذلك كما قال ابن رشد قال في قوله محمد: إذا كان مثل اليوم واليومين أجزأه ولا يجزئه ما فوق ذلك. ونقل الأقوال الثلاثة عياض وزاد هو واللخمي خامسا ولم يعزواه وهو نصف شهر. ونقل ابن بشير وابن الحاجب في حد اليسير قولين آخرين: أحدهما أنه خمسة أيام، والثاني أنه ثلاثة أيام. قال ابن عرفة: ولا أعرفها انتهى.
قلت: القول بالثلاثة الأيام يشبه قول ابن المواز واليومان ونحوهما، ويؤيد ذلك أن ابن
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست