مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
ش: قال ابن الحاجب: وإذا كان الامام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه. قال في التوضيح: أي جائزا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الاثم،
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست