مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٤٤
عليه السلام غسل واغتسل وبكر وابتكر اختلف الناس في معناه، فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظافر الذي يراد به التوكيد، ألا تراه يقول ومشى ولم يركب وإليه ذهب أحمد.
وقال بعضهم: معنى غسل رأسه خاصة واغتسل غسل سائر الجسد. وزعم بعضهم أن قوله غسل أن معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه. وقوله بكر وابتكر زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها، ومعنى ابتكر قدم في أول الوقت. وقال ابن الأنباري: معنى بكر تصدق قبل خروجه وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله عليه السلام باكروا بالصدقة فإن الجلاء لا يتخطاها وقال ابن خزيمة: من قال غسل بالتشديد معناه جامع. ومن قال غسل بالتخفيف أراد غسل رأسه انتهى.
تنبيهات: الأول: قال في المدونة: فإن اغتسل وراح ثم أحدث أو خرج من المسجد إلى موضع قريب لم ينتقض غسله، وإن تباعد أو سعى في بعض حوائجه أو تعدى أو نام انتقض غسله وأعاد. قال ابن ناجي قال أبو عمران قوله: ثم أحدث أي مغلوبا عليه ثم رجع فقال:
ذلك سواء، وقال ابن مزين: أما المتعمد فيعيد الغسل وهو أشد من النوم والغذاء انتهى. ولو أجنب بعد غسله فالظاهر أن غسله ينتقض لأنهم قالوا: إذا كان جنبا ونوى غسل الجمعة ناسيا للجنابة أو أنه ينوب عن غسل الجنابة لا يجزيه ذلك لا عن الجنابة ولا عن الجمعة. قال في التوضيح: لأن شرط غسل الجمعة حصول غسل الجنابة والله أعلم.
الثاني: قال البرزلي في كتاب الصلاة: وحكى في تعاليق أبي عمران في الانسان يذكر وهو في المسجد يوم الجمعة أنه لم يغتسل فإنه يستحب له أن يخرج فيغتسل وإن لم يدرك الامام إلا بعد فراغه من الخطبة، وإن كان لا يدرك حتى تفوته بعض الصلاة فلا يخرج يصليها بغير غسل لأنه سنة. وفي الاكمال ما يقتضي أنه لا يخرج للغسل لظاهر إنكار عمر على عثمان، ولان سماع الخطبة واجب فلا يترك لسنة انتهى. وهذا هو الصاهر. وما في التعليق جار على القول بأن سماع الخطيب ليس بواجب والله أعلم.
الثالث: قال اللخمي: الغسل لمن لا رائحة له حسن، ولمن له رائحة واجب كالحوات والقصاب وعلى كل من أكل توما أو بصلا أو كراثا نيأ أن يستعمل ما يزيل ذلك عنه لقول
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست