مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٤١
تجب الجمعة أربع طوائف: طائفة لا تجب عليهم الجمعة وهم المرضى والمسافرون وأهل السجون فهؤلاء يجمعون إلا على رواية شاذة جاءت عن ابن القاسم أنهم لا يجمعون لعذر، فإن جمعوا على هذه الرواية لم يعيدوا. وطائفة تخلفت عن الجمعة لعذر فاختلف هل يجمعون أم لا على ما جاء في هذه الرواية مع الخلاف بين ابن القاسم وابن وهب، فإن جمعوا على مذهب ابن وهب لم يعيدوا. وطائفة فاتتهم الجمعة فهؤلاء المشهور " أنهم لا يجمعون وقد قيل يجمعون.
وروى ذلك عن مالك وبعض أصحابه، فإن جمعوا لم يعيدوا. وطائفة تخلفت عن الجمعة بغير عذر فهؤلاء لا يجمعون. واختلف إن جمعوا فقيل يعيدون، وقيل لا يعيدون انتهى. وقال قبله في رسم نقدها من سماع عيسى أيضا في قرية تقام فيها الجمعة وحولها منازل على ميلين أو ثلاثة تفوتهم الجمعة إنهم يصلون أفذاذا. قال: فإن صلوا ظهرا جماعة فبئس ما صنعوا ولا إعادة عليهم. قال: ومثله من كان في المصر. قال ابن رشد: قوله في الذي تجب عليهم الجمعة أنهم لا يجمعون إذا فاتتهم هو المشهور في المذهب. وقوله لا إعادة عليهم إن جمعوا صحيح لأنهم إنما منعوا من الجمع للمحافظة على الجمعة أو لئلا يكون ذريعة لأهل البدع، فإذا جمعوا وجب أن لا يعيدوا على كل واحدة من العلتين. وقد روي عن مالك أنهم يجمعون وهو قول ابن نافع وأشهب، وكذلك من تخلف عن الجمعة لغير عذر غالب المشهور أنه لا يجمعون إلا أنهم إن جمعوا فاختلف فيه، فروى يحيى عن ابن القاسم في أول رسم من هذا الكتاب أنهم يعيدون.
وقال ابن القاسم في المجموعة: إنهم لا يعيدون. وقاله أصبغ في المتخلفين من غير عذر وهو الأظهر إذا قيل إنهم يجمعون وإن كانوا تعذروا في ترك الجمعة فلا يحرمنا أفضل الجماعة انتهى.
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست