مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
قال: ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون وقال ابن كنانة: هذا لا يظهر فيه العذر للناس والمرء أعلم بنفسه، وقد يكون بحال لا يعلمها غيره فلا ترد شهادته لذلك قال في المجموعة: إلا أن يتركها من غير عذر ولا علة، وليس يخفي مثل هذا على الناس انتهى. وقال في الاستذكار:
وقال عبد الله بن مسعود والحسن البصري: إن الصلاة التي أراد النبي (ص) أن يحرق على من تخلف عنها بيته هي الجمعة. وذكره ابن أبي شيبة عن الفضل عن زهير أن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وعن عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن انتهى. ثم رأيت في التمهيد في شرح الحديث الرابع لصفوان: وقد أجمعوا على أن من لم يصل الجمعة وتركها مرات ثلاثا أو غيرها وصلى في بيته الظهر وهو قادر على إتيان الجمعة لا عذر له بحبسه عنها أنه غير كافر بفعله ذلك إذا كان مقرا أو متأولا، ولكنه عند الجميع فاسق ساقط الشهادة وهو مع ذلك مؤمن لا يخرجه ذلك من الايمان، وهو كمن ترك فرضا وهو يقربه انتهى. فانظر قوله كمن ترك فرضا وهو يقربه ولعل مراده بالتشبيه به من حيثية عدم كفره على المشهور وهو ظاهر كلامه والله أعلم.
فرع: قال اللخمي قال مالك في المدونة فيمن قدم مكة فأقام بها أربعة أيام قبل يوم التروية ثم حبسه كريه يوم التروية بمكة حتى يصلي أهل مكة الجمعة. قال: أرى عليه الجمعة لأنه قد صار مقيما. وقال محمد بن عبد الحكم: يلحق الامام فإن أدرك الظهر بمنى وإلا صلى في الطريق أفضل انتهى. فيؤخذ من قوله أفضل أن الصلاة في أيام منى بمنى أفضل والله أعلم. ص: (بكفرسخ من المنار) ش: أتى بالكاف لينبه على أن الثلاثة أميال تقريب لا تحديد، فلذا لو زاد على ثلاثة أميال زيادة يسيرة تجب عليه الجمعة كما قاله في المدونة. قال في التوضيح: وهل الثلاثة تحديد فلا تجب على من زاد عليها الشئ ليسير أو تقريب وهو مذهب المدونة فتجب قولان؟ انتهى. يشير إلى قولها ويجب إتيان الجمعة من ثلاثة أميال وزيادة يسيرة.
قال ابن ناجي: فسر المغربي الزيادة اليسيرة بربع الميل وثلثه. قال: وسألت شيخنا لم اعتبر في الكتاب الزيادة اليسيرة مع أن الثلاثة الأميال هو الذي يبلغه الصوت الرفيع؟ فقال: إنما هو تحقيق للثلاثة انتهى. وقوله بكفرسخ متعلق بنائية أي بعيدة من النأي وهو البعد، وصحفه بعضهم بثانية وكأنه وقع في نسخة الشارح كذلك فقال: إنه متعلق بمحذوف والصواب ما ذكره والله أعلم. فرعان: الأول: قال الجزولي عند قول صاحب الرسالة: ومن على ثلاثة أميال منه هو المراعي شخصه أو مسكنه مثل أن يكون مسكنه داخل الثلاثة الأميال أو كان منزله خارج الثلاثة الأميال وأخذه الوقت داخل الثلاثة الأميال. الشيخ: لا يجب على الأول ويجب على الثاني، هكذا حكمه والله أعلم. وقد طال عهدي بهاتين المسألتين. انتهى كلام الجزولي. وذكره
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست