مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
يوجب كمال العدالة وكونه أحق من أم. وعن أبي عمران: إذا كره الجماعة إمامهم لأجل الدنيا فلا عبرة بذلك ولا يوجب عزلا انتهى. ص: (وأغلف) ش: ظاهره أن الأغلف لا تكره إمامته وإنما يكره ترتبه للإمامة. وهكذا قال ابن الحاجب. وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة قال مالك: لا أرى أن يؤم الأغلف ولا المعتوه. قال سحنون: فإن أمهم الأغلف فلا إعادة عليهم، وأما المعتوه فيعيدون. وقال ابن رشد: الأغلف هو الذي لم يختتن والمعتوه الذاهب العقل. وقول سحنون مبين لقول مالك أن المعتوه لا تصح منه نية فيعيد من ائتم به أبدا. وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الاسلام ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمر وقاتل النفس فلا تجوز إمامته ابتداء، لأن الإمامة أرفع مراتب الاسلام فلا يؤم إلا أهل الكمال، فإن أم لم تجب الإعادة على من ائتم به لأن صلاته إذا جازت لنفسه جازت لغيره انتهى. ص: (ومجهول حال) ش:
فرع: قال ابن حبيب ينبغي للرجل أن لا يأتم إلا بمن يعرفه إلا أن يكون إماما راتبا.
انتهى من شرح ابن الحاجب لابن فرحون. وقال ابن عرفة الزاهي: لا يؤتم بمجهول. وقال قبله ابن حبيب عن الأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم: لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتبا بمسجد.
قال ابن عرفة: قلت: إن كانت تولية أئمة المساجد الذي هوى لا يقدم فيها بموجب الترجيح الشرعي لم يؤتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه. وكذا كان يفعل من أدركته عالما دينا. انتهى كلام ابن عرفة والله أعلم. ص: (وعبد بفرض) ش: يعني أنه يكره في مساجد القبائل. قال في المدونة: ولا يؤم العبد في الحضر ولا في مساجد القبائل ولا في جمعة أو عيد. فإن أمهم
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست